موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوادي تنشر نص قانون مزاولة مهنة التمريض قبل عرضة على البرلمان
نشر في الوادي يوم 23 - 01 - 2016

قدمت نقابة التمريض نص مشروع قانون مزاولة المهنة وهو كالاتي:
السيد رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب وعلى القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب والشورى مادة (1): لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجلات التى تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفى جداول نقابة مهنة التمريض طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل خمس سنوات وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (2): يشترط فى طالب القيد فى السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى: ‌أ-أن يكون مصرى الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التى تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل. ‌ب-أن يكون حاصلاً على شهادة فى مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة. ‌ج-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ‌د-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ‌ه-أن تثبت لياقته الصحة للقيام بمزاولة المهنة. ‌و-يؤدى طالب القيد رسماً يصدر بتحديده قرار وزير الصحة والسكان. مادة (3) يصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون تحت المستويات المهنية الآتية: ‌أ-أخصائى التمريض المتخصص ‌ب-أخصائى التمريض ‌ج-الممرض الفنى المتخصص ‌د-الممرض الفنى ويتولى مزاولو المهنة من كل مستوى الإشراف على مزاولى المهنة من المستويات التالية له. مادة (4) تنشأ بوزارة الصحة والسكان سجلات لقيد أسماء من تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة التمريض. وتتكون السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون: ‌أ-سجل أخصائى التمريض المتخصص: يقيد فيه الحاصلون على الماجستير والزمالة والدكتوراه. ‌ب-سجل أخصائى التمريض: يقيد فيه الحاصلون على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات أو المعاهد العليا للتمريض أو ما يعادلها. ‌ج-سجل الممرضين الفنيين: يقيد فيه الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان (شعبة تمريض) أو ما يعادلها، أو دبلوم تمريض وتوليد من المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله أو دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله، أو دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانية أو ما يعادله. ‌د-سجل الممرضين المتخصصين: يقيد فيه أخصائيو التمريض أو الممرضون الفنيون الذين يحصلون على برامج متقدمة فى مجال التخصص التى تؤهلهم لمزاولة العمل فى أحد فروع التمريض، ويصدر بتحديد هذه البرامج قرار من وزير الصحة والسكان بناء على اقتراح المجلس القومى. مادة (5): تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى مجلس نقابة مهنة التمريض البيانات التى يجب أن يتضمنها كل سجل من السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون. مادة (6): تكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان. مادة (7): يجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومى للتمريض ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب فى سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير الصحة والسكان. مادة (8): يصرح لطلاب السنة التدريبية (سنة الامتياز) بكليات التمريض بالجامعات المصرية فى مزاولة مهنة التمريض بصفة مؤقتة، وذلك فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الوحدات الصحية تحت إشراف هيئة التدريس بالكليات أو من تنتدبهم مجالس هذه الكليات لهذا الغرض من قيادات التمريض بهذه الجهات وغيرها، ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الخريجين من الناحية المالية والمزايا العينية خلال سنة التدريب المشار إليها. مادة (9): يلغى القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين: أ‌-إذا فقد الممرض أحد شروط القيد. ب‌-إذا ثبت أن القيد قد تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة، على أن تخطر نقابة مهنة التمريض بذلك، وتبلغ النيابة العامة بالواقعة لإجراء شئونها. مادة (10): يوقف القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين: أ‌-الإصابة بمرض أو عجز، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الطبى المتخصص. ب‌- الإيقاف عن العمل بقرار أو حكم تأديبى للمدة المحددة فيه. المجلس القومى للتمريض مادة (11): ينشأ فى وزارة الصحة والسكان المجلس القومى للتمريض برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من نقيب الأطباء ونقيب مهنة التمريض، يكون أعضاء المجلس من قيادات التمريض ومن ذوى الخبرة فى مجال تعليم أو ممارسة المهنة. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الصحة والسكان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام تدخل فى اختصاصه، ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال التخصص، ويكون للمجلس أمانة فنية. مادة (12) يختص المجلس القومى للتمريض فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون باقتراح السياسة المتعلقة بالتمريض على المستوى القومى بما يكفل النهوض بمهنة التمريض فى المجالات التالية: -وضع الضوابط والمعايير ومعدلات الأداء الخاصة بممارسة مهنة التمريض بما يكفل أداء المهنة بكفاءة تواكب التطورات العلمية والفنية فى هذا المجال. -اقتراح تعديل المسميات والمستويات المهنية التى تمارس التمريض. -التقييم الدورى لبرامج التعليم والتدريب فى مجال التمريض ووضع التوصيات اللازمة للتطوير. -اقتراح عقد وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة مزاولى المهنة والارتقاء بها. -إبداء الرأى بشأن وضع لائحة آداب مهنة التمريض. -التعاون الفنى مع الوزارات والجهات المعنية بتعليم التمريض. -دراسة الموضوعات المتعلقة بمهنة التمريض التى يرى وزير الصحة والسكان إحالتها إلى المجلس. -وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس. مادة (13): يكون للمجلس القومى للتمريض حساب خاص يفتح بموافقة وزير المالية وتتكون موارده مما يأتى: أ‌-الاعتمادات المالية التى تخصصها وزارة الصحة والسكان فى موازنتها. ب‌-الهبات والتبرعات والوصايا التى يقدمها الأفراد أو الجهات المحلية أو الأجنبية ويقبلها المجلس. وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص فى أحد البنوك المرخص بها يصدر بتحديده وبقواعد الصرف من هذه الحساب فى أغراض المجلس قرار من وزير الصحة والسكان، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى. مادة (14): للمجلس القومى للتمريض أن يحيل إلى مجلس نقابة مهنة التمريض المخالفات المهنية التى يرتكبها أحد مزاولى المهنة، والتى تمس شرف المهنة أو كرامتها أو تمثل إخلالاً بواجباته المهنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساءلته تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1975 المشار إليه. وعلى مجلس النقابة إخطار وزارة الصحة والسكان بكل قرار تأديبى نهائى يصدر بإسقاط العضوية من النقابة أو الوقف عن العمل. ولا يخل ذلك بإحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها فى قوانين التوظيف، أو فى لوائح التوظيف الخاصة عن المخالفات الوظيفية التى يرتكبها مزاولو المهنة فى جهات عمله. مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ولا تزيد على 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التمريض دون قيد اسمه فى السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) ولا تزيد على 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) المسئول عن إدارة أيه منشأة تستخدم من يزاول مهنة التمريض دون أن يكون مقيداً فى سجلات الوزارة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة. مادة (16): يجب على كل ممرض سبق الترخيص له بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون التقدم خلال سنه من هذا التاريخ بطلب لإدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة والسكان مشفوعاً بالمستندات اللازمة لقيد اسمه فى سجلات الوزارة طبقاً لأحكامه، ويعتبر الترخيص السابق منحة له سارياً خلال هذه المدة. مادة (17): يستمر المرخص لهم فى مزاولة مهنة التمريض فى تاريخ العمل بهذا القانون من مساعدات الممرضات اللائى ألغى نظامهن التعليمى ممن لا يتوافر فى شأنهم شرط التأهيل العلمى المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة (2) من هذا القانون فى مزاولة المهنة، ويفرد لهم بوزارة الصحة والسكان سجل خاص لقيدهم. مادة (18): يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (19): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.