وافق مجلس الوزراء خلاله اجتماعه الأسبوعي عصر اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أوضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري، كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.