منذ عام 2006 قامت شركات الكهرباء بإدراج رسوم النظافة على إيصال فاتورة الكهرباء، وهو الأمر الذي احتج عليه أغلبية المواطنين ورفضوه، حتى أن البعض أمتنع عن سداد فاتورة الكهرباء، مما دفع بشركة الكهرباء بتهديد المواطنين بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم ومحلاتهم وفرض غرامات مالية عليهم. ورغم أن الأمر مازال معلقًا حتى الآن ما بين رفض المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء المدرج بها رسوم النظافة مع إيصال فواتير الكهرباء، واضطرار آخرين للاستجابة لشركة الكهرباء بالرغم من صدور حكم المحكمة بعدم دستورية ذلك القرار المعيب. وفى هذا السياق تقدم مركز الأرض بالطعن رقم 8069 ل61 ق إمام القضاء الإداري طالباً فيها إلغاء قرار تحصيل المبالغ المالية لجمع القمامة على فاتورة الكهرباء. وطالبًا بعدم دستورية قرار إضافة رسوم القمامة على فواتير الكهرباء لأن فرض رسم النظافة اعتداء صارخ على أحكام الدستور والقانون، وازدواجًا فى فرض الرسوم. وتم حجز الدعوى لتقرير هيئة المفوضين الذي أصدر تقريره بإلغاء قرار ضم تحصيل رسوم النظافة فى فاتورة الكهرباء وأشار تقرير المفوضين إلى عدة نقاط أهمها: أولاً: قرار فرض رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء يمثل اعتداء صارخ على القواعد الدستورية والقانون، لأنه يؤدى إلى الازدواج فى فرض رسوم النظافة، خاصة فى ظل وجود تنظيم قانوني متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والمقررة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967. ثانياً: إن القرار المطعون فيه بإسناده سلطة تحصيل رسوم النظافة إلى شركات الكهرباء يكون قد دفعها بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المتعاقدين نظرًا لأن هذه الشركات ملزمة فقط بتوفير خدمة توصيل الكهرباء مقابل ثمن يدفعه المتعاقد نظير الخدمة المذكورة، دون أن يكون لها الحق فى تحصيل رسوم النظافة بمناسبة تحصيل فاتورة الكهرباء. ثالثاً: أنه يترتب على تطبيق القرار المطعون فيه إثقال كاهل المواطنين بتكليفهم بدفع رسوم نظافة إضافة إلى الرسوم المستحقة قانوناً بموجب قانون النظافة العامة، وهو ما يعد بحق حملاً إضافيا غير قائم على ذات سند صحيح من القانون. وطبقاً للقانون فلا علاقة لشركات الكهرباء بتحصيل رسوم النظافة بالإضافة إلى تجاوزها سلطاتها الممنوحة لها مما يجعل القرار الصادر معيباً ويستوجب الإلغاء.