قالت بسمة زهران المحامية بمركز النديم أن محكمة جنح الخانكة حجزت دعوى محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عن طريق الخطأ وإصابة 8 آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل للثامن عشر من مارس للنطق بالحكم. كان مركز النديم قد قال في تدوينة له قبيل الجلسة السابقة أن القضية أحيلت لمحكمة الجنح وليس الجنايات لأن النيابة العامة وصفت مقتل 37 مواطنا بأنه قتل خطأ، وأن المتهمون في القضية هم عمرو فاروق محمود أبوالنجا نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إبراهيم محمد المرسي نجم، إسلام عبدالفتاح السيد حلمي، ومحمد يحيى عبد العزيز سلامة، ضباط قسم شرطة مصر الجديدة. وأضاف النديم "النيابة العامة قالت إن المتهمين الأربعة قاموا بنقل المجني عليهم وثمانية آخرين والبالغ عددهم خمسة وأربعين شخصا داخل صندوق دون تهوية كافية لهذا العدد في ظل طقس حار ثم أطلق عليهم "مجهول" غاز مسيل للدموع داخل ذلك الصندوق فأصابهم باختناق تنفسي من جراء الغاز المطلق والظروف المحيطة المساعدة على زيادة تأثير الغاز،ونكلوا عن مساعدتهم بامتناعهم عن فتح باب الصندوق لهم وإخراجهم منه بعد إطلاق الغاز مدة تزيد عن عشر دقائق". وأشار النديم في تدوينته إلى أن القاتل الذي ألقى القنبلة وصف "بالمجهول"رغم أن سيارة الترحيلات كانت في حوزة الشرطة، وكانت تقف داخل حرم سجن أبو زعبل، أي أنه لا يمكن دخول أحد أيًّا من كان إلى مكان وقوف السيارة دون المرورمن بوابات السجن الرئيسية. وإتهم المركز الحقوقي النيابة بالتعنت منذ بداية التحقيقات مع محاميي المدعين بالحق المدني، حيث رفضت قبول أي طلبات بالادعاء المدني أثناء سير التحقيق وقالت أن الادعاءات سوف تتم أمام المحكمة مباشرة وذلك بالمخالفة للمادة 199/م من قانون الإجراءات الجنائية وقام المحامون بتقديم بلاغ للنائب العام بذلك إلى أن تم قبول الطلبات، ثم رفضت النيابة قبول طلبات تصوير أوراق التحقيقات وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار النديم إلى مطالبة محامو المدعين بالحق المدني برد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكمة، حيث أن الوقائع تشير إلى أن التهمة ينبغي أن تكون جنايةَ قتلِ عمدٍ، وليست قتل أو إصابة خطأ، كما كيفتها النيابة العامة. وأضاف النديم أن المحكمة تجاهلت هذا الطلب، وقامت بتخطِّي المدعين بالحق المدني، وطلبت من دفاعا المتهمين البدءَ في المرافعة، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن المتهم يكون آخر المتحدثين أمام المحاكم الجنائية، وهو ما قد يعني أن المدعين بالحق المدني لن يتمكنوا من تقديم مرافعتهم، كما تجاهلت المحكمة طلباتالمدعين بالحق المدني من سماع الشهود ومناقشة الأطباء الشرعيين. ونوه النديم إلى أن القتل الخطأ جنحة تتراوح عقوبتها بين 3 – 7 سنوات وفى ظرفها المشدد 10سنوات، بينما القتل العمد بدون سبق اصرار تتراوح عقوبتها ما بين الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبد. وتعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم18 أغسطس، حيث حملت سيارة الترحيلات التى لا تتسع سوى ل24 سجينا ما يقارب ضعف سعتها ، ونقلت 45 سجينا في أيديهم القيود إلى سجن أبو زعبل، وظل المحتجزين داخل سيارة الترحيلات في جو شديد الحرارة والرطوبة رغم صراخهم المتكرر طلبا للهواء والماء وقضاء الحاجة إلى أن قتلوا بالغاز المسيل للدموع في الواحدة والنصف، أي بعد مكوث سبع ساعات ونصف في ذلك التابوت المتحرك _ بحسب وصف النديم_.