كشفت لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري عن حصول أعضاء اللجنة والمنتمين إليها من السائقين على إعانات تناسب فترة الخمسينات، حيث لا يزال يحصل العاملون على 70 جنيه في السنة في حالة الاشتراك لمدة خمس سنوات، و100 جنيه سنويا في حالة الاشتراك لمدة 10 سنوات، كما كشف نص اللائحة الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه على حصول أسرة المتوفي على 160 جنيه في حال وفاته أثناء العمل. يقول نص اللائحة الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه أن موارد المالية للنقابة العامة تتمثل في رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عند قيده أو إعادة قيدة بالنقابة وقدره خمسة جنيهات تدفع مرة واحدة، وكذلك الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء، وربح الحفلات التي تقيمها النقابة، ومن الإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة ولا تتعارض مع شروط اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع احكام القانون خاصة من الأرباح التي تحصل عليها النقابة من إصدار المطبوعات، وأرباح الفوائد التي تحصل عليها من إصدار المطبوعات، وأرباح الفوائد الناتجة عن استثمارات أموالها ن وإيرادات العقارات التي تملكها، والأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصولها . وتودع أموال المنظمات النقابية في احد البنوك الوطنية الأربعة، أو بنك التنمية الصناعية، أو العمال المصري، أو كليهما، ولا يجوز فتح حسابات بالبنوك للجان النقابية إلا بعد الموافقة المسبقة من النقابة العامة، ولا يصرف أي مبلغ من أموال المنظمة النقابية إلا بقرار مجلس إدارتها وفي حدود الأغراض النقابية وطبقا لما تحدده هذه اللائحة من أحكام وشروط، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بغير موافقة سابقة من المجلس . وتنص المادة "67" من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري على أنه لا يجوز لأمين صندوق النقابة العامة أن يحتفظ لديه بخزينة النقابة العامة بأكثر من مبلغ 5000 جنيه، بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في حالات الطوارئ، كما لا يجوز ان تزيد السلفة التي يحتفظ بها أمين صندوق اللجنة النقابية عن 1500 جنيه، ولا يجوز للنقابة العامة ولجانها النقابية الدخول في مضاربات أو مراهنات أو متاجرة، او انشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء على طلب من مجلس إدارة النقابة العامة وموافقة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ويراعى اعتماد هذه القرارات في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة العامة، ولا يجوز أيضا النزول عن اي جزء من أموالها دون مقابل سواء كانت عقارا أو منقولات إلا لغرض نقابي او قومي بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة العامة وموافقة مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات العمال، وكذلك لا يجوز لها قبول ما يقدم لها من الهبات والتبرعات والوصايا من جهات أجنبية إلا بقرار من وزير القوي العاملة بعد موافقة الإتحاد العام لنقابات العمال . إلا أنه يجوز للنقابة العامة ولجانها النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في اوجه استثمار آمنة، كما يحق لها أن تنشئ صناديق تكافل أو زمالة أو مشروعات صحية، أو رعاية اجتماعية لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ولها ان تنشئ صندوق لمجابهة الإضراب لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها أن تنشئ النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية، وتبدأ السنة المالية للنقابة العامة من اول يوليو وتنتهي بنهاية يوينو العام التالي . وينص الباب الحادي عشر من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أنه لابد من البعد عن استخدام الشعارات السياسية أو الحزبية، أو الدينية في الدعاية الانتخابية لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية . أما عن المزايا فهي ليست شقق في مارينا أو شاليهات بالساحل الشمالي او حتى مئات الجنيهات، حيث نصت المادة 86 من الباب الثاني عشر من اللائحة أن الامتيازات يحصل عليها كل عضو مضى على اشتراكه سنة كاملة، مسددا اشتراكاته الشهرية بصفة منتظمة حتى تاريخ استحقاقه للمساعدة ويحرم منها إذا تأخر عن السداد مدة ستة شهور متتالية، وتبدأ بمبلغ 50 جنيه في حالة وفاة أحد والدي العضو، ومبلغ 120 جنيه في حالة وفاة زوجة العضو، و50 جنيه في حالة وفاة أحد أولاد العضو . أما عن إعانات النقابة لأسر الأعضاء المتوفين، فهي 160 جنيه إذا كانت مدة الاشتراك أقل من عشر سنوات، و240 جنيه إذا كانت مدة الإشتراك من عشر سنوات إلي عشرين سنه، و300 جنيه إذا كانت مدة الاشتراك أكثر من عشرون سنه، وتصرف الإعانات للزوجة والأولاد فإن لم يوجد فللوالدين أو احدهما، كما تصرف اللجنة النقابية إعانة لعائلة العضو المتوفي والذي يكون قد ترك اولاد قصر بالإضافة إلي الإعانة السابق، 20 جنيه شهريا لمدة سنة إذا كانت مدة الإشتراك أقل من 10 سنوات، و30 جنيه شهريا لمدة سنه إذا كانت مدة الإشتراك أكثر من عشر سنوات وحتى عشرون سنه، و40 جنيه شهريا لمدة سنه إذا كانت مدة الاشتراك أكثر من 20 سنه ويجوز صرف هذه الإعانة دفعة واحدة او على دفعات على حسب القدرة المالية للجنة . وإذا تقاعد العضو بسبب العجز والشيخوخة أو سحب الرخصة نهائيا لعدم اللياقة البدنية الطبية وقرر الطبيب المختص أنه غير صالح لمزاولة المهنة تسري الإعانات طبقا لمدة الاشتراك في ثلاث شرائح أقصاها 300 جنيه، كما يصرف لأسرة العامل المسجون بسبب حوادث العمل وقضايا الإصابة والقتل الخطأ والقضايا الغير مخلة بالشرف والأمانة مبلغ 40 جنيه، طوال مدة السجن بحد أقصى سنة، وفي حالة الولادة يصرف مبلغ 20 جنيه للمولود الأول والثاني فقط، ولمجلس الإدارة صرف إعانة طارئة عند إصابة العضو إصابة عمل بواقع 60 جنيه شهريا على كل شهر يقضيه بالمستشفي بحد أقصى 3 أشهر . ونصت المادة 78 من اللائحة على أن كل عضو مضى على اشتراكه أكثر من عام إلى خمسة اعوام وقدم طلبا للعلاج يحول إلى طبيب اللجنة أن وجد وتساهم اللجنة في العلاج والادوية بحد أقصى 70 جنيه في السنه، وكذلك فإن كل عضو مضى على اشتراكه أكثر من خمسة أعوام إلى عشرة اعوام وقدم طلبا للعلاج يحول إلى طبيب اللجنة والتي يمكنها المساهمة بحد أقصى 100جنيه في السنة، وفي حالة مرور أكثر من عشرة أعوام تساهم اللجنة ب160 جنيه، وفي حالة العملية الجراحية 140 جنيه و2400 جنيه في حالة العمليات الكبرى، وفي حالة الأمراض المزمنة تصرف إعانة قدرها 80 جنيه لمدة ستة أشهر. هذا وقد تكونت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ووفقا لأحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1984، حيث تضم في عضويتها عمال نقل الركاب والبضائع بالسيارات وسيارات الاجرة، والموتوسيكلات، والسيارات الخاصة، أو المخصصة لنقل الأفراد . ومن جانبه فقد أكد جبالي محمد جبالي رئيس نقابة النقل البري، أنه منذ بداية هذا الشهر وبعد سنوات من المطالبة المستمرة تمت الموافقة على رفع حافز التشريك للسائقين والمساعدين وتعديل الحافز لباقي الطوائف وذلك من 60 إلى 80%، حيث كان السائقون يتعرضون لخسارة كبيرة في الراتب عند تعرضهم لأية أمراض تمنعهم من الاستمرار في الوظيفة والنقل لوظيفة أخرى.. مما يؤثر كثيراً على دخلهم خاصة ان الحافز يحصل على الكيلو الذي يقطعونه.. وباعتبار مرض الإنسان عارض لا دخل فيه.. فإنه في عام 2006 قرر تم منحهم 60% مما كانوا يتقاضونه، وخلال تلك الفترة ظل السائقون والمشرفون يطالبون بزيادة ال100% بحيث لا يتأثر دخل اي منهم لكن ذلك يتنافى مع مبدأ الذي يعمل والذي لا يعمل ووجدت الإدارة انه سيشجع القلة من الخارجين على تشريك أنفسهم مدعين الاصابة والمرض وفتح أبواب التحايل ولهذا قررت إحداث زيادة.