تقدمت وحدة الدعم القانونى بمشروع "عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول"، بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR)، اليوم الإثنين، بالبلاغ رقم 5810 لسنة 2013 عرائض النائب العام، للتحقيق في واقعة هتك عرض طفل ياتيم بأحد دور الأيتام، والتى فجرها البرلمانى السابق الدكتور مصطفى النجار بمقالة المنشور بإحدي المواقع الإلكترونىة بتاريخ 7 إبريل 2013 تحت عنوان "من اغتصب اليتيم؟" وأشارت الجمعية في بيان لها، اليوم الإثنين، إلي أن أحدي الاطفال المودعين بأحدى دور الأيتام التابعة لأحدى الجمعيات الخيرية والبالغ من العمر 7 سنوات وقع تعدى جنسى عليه من أحد العاملين بالدار وأن الحاضنة لهذا الطفل لاحظت معاناة الطفل الأمر الذى جعلها تعرضة على طبيب دون أن تخبر أحدا من موظفى الدار، ثم أحاله الطبيب إلى لجنة من أطباء شرعيين بجامعة كبرى، وقاموا بتوقيع الكشف عليه ليخرج تقرير رسمى بتاريخ 31 مارس يفيد بأن هذا الطفل يتم اغتصابه بشكل منتظم منذ فترة لا تقل عن 6 شهور كما أوضح التقرير أن آخر عملية اعتداء تمت عليه حدثت منذ عدة أيام. وقال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، أن ماجاء بالمقالة المشار اليها عاليه يحمل بين طياته جريمة هتك عرض طفل وهو الأمر الذى أكده كاتب المقال بوجود تقرير طبى يفيد الكشف الطبى على الطفل وانه يتعرض لوقائع هتك العرض منذ فترة طويلة الآمر الذى تنطبق عليه نصوص قانون العقوبات المصرى وبخاصة المواد 268 تنص علي كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع ،وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلع ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر السجن المشدد وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد. وأوضح البدوي ان المادة 269 نصت علي كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 . وأكد البدوي علي ان إدارة الجمعية قد بادرت بسؤال السيد محرر المقالة عن بيانات الجمعية التى حصلت بها تلك الكارثة الا انه رفض الإدلاء بأى بيانات، وافاد بأن الجمعية التابع لها تلك الدار وعدت بحل تلك المشكلة بشكل ودى وهو آمر غير منطقى ولا يجب التستر عليه إذ ان الجمعيات تلجاء الى فصل الموظف أو المشرف فى مثل تلك الحالات وذلك بغرض عدم إثارة الجلبة حول الجمعية الآمر الذى يقد يسئ الى سمعة الجمعية ويؤدى الى توقف المعونات والتبرعات لها، مما دعى الجمعية التى التقدم ببلاغ رسمى الى النائب العام، لسرعة التحقيق فى الواقعة وإتخاذ اللازم قانوناً تجاه إستدعاء محرر المقال المذكور وسؤاله عن اسم الجمعية وأسم وبيانات المشكو فى حقه والطفل المجنى عليه، والأمر بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لإثبات الواقعة أو نفيها وإستجلاء الحقيقة ورفع الظلم الواقع على هذا الطفل البرئ.