*لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم «إخطار كتابى» لقسم الشرطة المختص قبل موعدها بخمسة أيام *إبلاغ الداخلية بأسماء وعناوين 3 من منظمى أى مظاهرة وأسبابها ومكانها وخط سيرها *يحق للشرطة تفريق المظاهرات إذا أخلت بالتعليمات المتفق عليها * 500 متر «حرم آمن» ل10 أماكن حيوية.. شرط التظاهر أمامها *الحبس والغرامة.. عقوبة حمل الأسلحة والتعدى على الممتلكات العامة طرحت وزارة العدل مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق فى التظاهر فى الأماكن العامة للنقاش، قبل تقديمه إلى مجلس الشورى.. وتنشر «الصباح» نصوص مشروع القانون، وهى على النحو التالى: مشروع قانون بشأن تنظيم الحق فى التظاهر فى الأماكن العامة بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة، والمظاهرات فى الطرق العمومية. وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة1914 فى شأن التجمهر، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة، وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 . قرر مجلس الشورى المشروع الآتى نصه: ( المادة الأولى ) المظاهرة، هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميّا عن آرائهم أو مطالبهم . ( المادة الثانية) حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها، والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون . (المادة الثالثة) يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أى وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون . ( المادة الرابعة ) تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم. ( المادة الخامسة) لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل. ( المادة السادسة ) يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: - مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها. - الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها. - خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها. - أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة، وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة. ( المادة السابعة ) يقدم الإخطار كتابة وموقّعًا عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة، ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة. ( المادة الثامنة ) يُشكل وزير الداخلية لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها. ( المادة التاسعة) يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور المستعجلة بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة. ( المادة العاشرة ) يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية: القصور الرئاسية. المجالس التشريعية. 3- مقر الوزارات. 4 - مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. 5 - دور وأبنية المحاكم. 6 - المستشفيات. 7 - دور العبادة. 8 - الأماكن الأثرية. 9 - السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها. 10 - المناطق العسكرية. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام. ( المادة الحادية عشرة ) يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية: إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة. إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها. ( المادة الثانية عشرة ) يصدر مجلس الوزراء مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور قرارًا بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير، وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت. ( المادة الثالثة عشرة ) عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقًا للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة. ( المادة الرابعة عشرة ) لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية: التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور، حرق إطارات أو أخشاب أو أى مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال، حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى. ( المادة الخامسة عشرة ) لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية: حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية، ولا يجوز إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى. ( المادة السادسة عشرة ) يحظر على المتظاهرين الآتى: - القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص. تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة. - الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه. - الكتابة أو الرسم بالألوان أو «الطباشير» أو بأى مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة. - التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء. ( المادة السابعة عشرة ) يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الآتية: إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار. مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة. إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها. ( المادة الثامنة عشرة ) يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها. استخدام الغاز المسيل للدموع. استخدام خراطيم المياه. استخدام الهراوات البلاستيكية. إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء. ( المادة التاسعة عشرة ) لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور االمستعجلة. ( المادة العشرون ) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة. ( المادة الحادية والعشرون ) يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك. ( المادة الثانية والعشرون ) يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن 20 ألف جنيه، ولاتجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة. ( المادة الثالثة والعشرون ) يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة. ( المادة الرابعة والعشرون ) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة. ( المادة الخامسة والعشرون ) مع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسنى النية» يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات. ( المادة السادسة والعشرون) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره. *السلفيون: ضرورة لوقف العنف.. و«التيار الإسلامى» يرفض قال صلاح عبدالمعبود، عضو مجلس الشورى، إن مصر تمر بظروف استثنائية تستدعى إقرار البرلمان لمشروع القانون الذى يكفل حرية الاعتصام والمظاهرات، بشرط احترام حقوق ومصالح المواطنين، ولايفتح الباب لتغول الشرطة كما كان فى السابق، مؤكدا أن مجلس الشورى سيراجع القانون وسيدرس المواد الخلافية بين القوى السياسية. وأضاف النائب السلفى إنه من غير المعقول تعطيل العمل فى المستشفيات والجامعات بسبب مظاهرات تحولت إلى عنف ومشاهد دموية، مطالبًا بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية بالمظاهرة حتى تحاسب بعد ذلك على تأمينها، غير أنه تحفظ على المادة الخاصة بإبلاغ الجهات الأمنية على خروج المظاهرات، حيث إنه من الطبيعى فى الكثير من الأحيان أن يكون ردها الرفض ما يعتبر تقييدًا للحرية العامة للأفراد. وشدد «عبدالمعبود» على ضرورة مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد، لافتا الى أن زمن فرض القوانين على المجتمع قد انتهى الى غير رجعة، ولن يقر قانون ضد ارادة الناس، حسب تعبيره. ورفض التيار الإسلامى العام والمكون من أكثر من 22 حزبا وائتلافا وحركة قانون التظاهر الجديد واصفا إياه بأنه قانون مشبوه من شأنه تقيد حرية التظاهر، حيث باعتباره حقا مكفولا لكل مواطن وأحد الاساليب المعاصرة للتعبير عن الرأى وأكد خالد حربى المتحدث باسم التيار أنه مع تقيد التظاهر بعد التخريب او الاعتداء على المملتكات العامة والخاص او تعطيل العمل وقطع الطرق ففى الدول المتقدمة يتم تبليغ الشرطة بالمظاهرة وليس الحصول على اذن منها. وعلى الجانب الآخر رحبت الجماعة الاسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية بوجود قانون منظم للتظاهر فى مصر وأكد علاء ابوالنصر الامين العام للحزب ان قانون التظاهر الذى يتم التشاور فيه لا يمنع من اى شىء انما ينظمه فقط، مشيرا الى انه يقنن من اعمال العنف والشغب التى تشهدها البلاد وانه ضد العنف نهائيا. *«الوحش»: القانون لوقف الفوضى قال المحامى نبيه الوحش: إنه مؤيد قانون التظاهر قائلا : انه طالب به منذ عام سابق، لان الدولة تمر بمرحلة استثنائية وتواجه خطرًا دائمًا من فوضى وعنف يجتاح البلاد، مطالبا حكومة الدكتور هشام قنديل بأن تمنع التظاهرات من الاساس والاحتجاجات والاضرابات لأنها ادت الى العديد من الحوادث مثل محمد محمود والاتحادية وماسبيرو ومجلس الوزراء. وأضاف الوحش ان هناك العديد من الدول كالولايات المتحدة اتخذت اجراءات استثنائية من اجل منع المتظاهرين من النزول والتظاهر والاحتجاج فى احداث 11 سبتمبر الشهيرة، مؤكدا انه ناشد مجلس الشعب المنحل بتفعيل قانون منع التظاهر. *قوى مدنية: قنبلة موقوتة فى وجه الإخوان.. والقانون «تهريج» تفاوتت ردود أفعال القوى السياسية إزاء قانون التظاهر، الذى رفعته وزارة العدل مؤخرًا إلى مجلس الشورى، الذى يستحوذ على الصلاحيات التشريعية من أجل بحث إقراره. وقال الدكتور عبدالله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد إن الحكومة لن تستطيع تطبيق قانون تنظيم التظاهر لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تقييد الحريات بهذا الشكل بحيث يتم إخطار وزارة الداخلية التى خرجت أغلب المظاهرات اعتراضًا على سياساتها فى قمع المتظاهرين. وأضاف إن القانون المقدم تكميم أفواه ويمكن تسميته بتكبيل ومنع التظاهرات، وهو نفس أسلوب النظام السابق فى التعامل مع قوى المعارضة، مشيرًا إلى أن بنود القانون، تشير إلى أن هناك اتجاهًا لصناعه نظاما ديكتاتوريا جديدا، مؤكدًا أن التظاهر السلمى مكفول للجميع شريطة عدم الإضرار بمصالح المواطنين والمؤسسات، مؤكدًا أن الحكومة تلعب بالنار، مشيرًا إلى أن القوى الثورية ترفض بشكل تام هذا القانون وستقابل باعتراض ونزول فى الشارع وإنها لن تحضر أى مقابلات فى الشورى لمناقشة هذا القانون الديكتاتورى. وقال الدكتور عماد جماد القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى ان قانون التظاهر استمرار لمسلسل التهريج مثله كحظر التجول الذى فرض على مدن القناة، مشيرا الى ان الاصرار على اصدار قوانين تحمى النظام سوف تصعد حدة التوتر ضدهم لانه لايمكن ان ابلغ عن تظاهرة قبلها ب 5 أيام. كما اكد شادى طه، المتحدث الاعلامى باسم حزب غد الثورة ، ان الحزب لا يعارض وجود قانون ينظم التظاهر وذلك للتفريق بين المتظاهرين ومثيرى الشغب وحماية ممتلكات الدولة، وان هيئة مكتب الحزب ستجتمع خلال الساعات المقبلة لاتخاذ موقف رسمى من القانون، خاصة ان وسائل الاعلام قد نشرت اكثر من صيغه له، مشيرا الى ان الحزب سيقترح عدم تمرير القانون الا بعد حوار مجتمعى يشمل مختلف القوى السياسية والثورية لضمان الجدية فى تنفيذ القانون لان تمرير القانون من جهة واحدة لن يؤدى الى تنظيم التظاهرات لان القوى لن تلتزم به وسيتكرر نفس التحدى لسلطة الدولة والقانون كما حدث واخترق اهالى مدن القناة قرار حظر التجوال الذى اصدره الدكتور محمد مرسى بعد الاحداث الدامية التى شهدتها المحافظة فى اعقاب صدور حكم مذبحة بورسعيد. واعترض هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية على هذا القانون واعتبره ثوره جديدة على النظام وسيقضى على تواجده سريعًا، مشيرًا إلى أن إقرار هذا القانون سيعجل برحيل النظام ولا يمكن بأى حال من الأحوال حضور جلسات هذا القانون، مطالبًا بأن يكون هناك احترام للتظاهرات وحمايتها بدلا من تكميمها وأن يكون هناك تغليظ للخارجين عن السلمية وعن المعتدين على مصالح المواطنين. وصرح فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة بأن القانون يبيح لقوات الشرطة قتل المتظاهرين باستخدام الرصاص الحى لفض التظاهرات بالمخالفة لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الانسان ، كما أنه يؤدى للتضييق على حرية الرأى والتعبير لمنعه استخدام شعارات وهتافات معارضة للسلطة الحاكمة. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن قانون التظاهر هدفه أن يصادر حق التظاهر رغم أن فى ظاهر هذا القانون تنظيم حق التظاهر فهذا القانون به مواد كارثية تصادر حق التظاهر منها أن يتم الاخطار قبل التظاهر ب 5 ايام. وأكد «أبوسعدة» أن المنظمة المصرية وجميع منظمات المجتمع المدنى ستقف ضد هذا القانون حتى لو تم تصعيد هذا الامر دوليا. وقال الناشط الحقوقى نجاد البرعى إن انطباعه الاول عن القانون يؤكد أن به مواد تحتاج إلى تعديل فورى، مطالبا مجلس الشورى بتعديلها مثل المادة الخاصة بإخطار وزارة الداخلية بالتظاهرة قبلها ب5 أيام فكان يكفى 24 ساعة فقط ومادة أن يشترط أن يكون التظاهر على بعد 500 متر من المؤسسات الحكومية.