*لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم «إخطار كتابى» لقسم الشرطة المختص قبل موعدها بخمسة أيام
*إبلاغ الداخلية بأسماء وعناوين 3 من منظمى أى مظاهرة وأسبابها ومكانها وخط سيرها
*يحق للشرطة تفريق المظاهرات إذا أخلت بالتعليمات المتفق عليها
* 500 متر «حرم (...)