تصدر محكمة القضاء الاداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى حكما الدعوى التى اقامها علاء سيف الاسلام والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964 فيما ذهب إليه من التصريح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. يذكر ان فريق الدفاع المكون من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كلًا من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان قد قد اقام دعوى اخرى امام المحكمة مطالبا بمنع استخدام الاسلحة ايضا فى فض التظاهر وطالب بالجلسه الماضية بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين. وأضاف الدفاع ان استعمال الاسلحة ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها.