تنفرد «الصباح» بنشر التعديلات النهائية لقانون تنظيم الجامعات التى طرحها المجلس الاستشارى للدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، والذى أشار إلى عقد مؤتمر خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة التعديلات من أجل التوافق عليها. اهتمت مسودة القانون الجديد لتنظيم الجامعات فى المادة الأولى بإضافة «العمل على تعريب العلوم» إلى مهام الجامعات المصرية لتصبح مهمة رسمية. وعدل المجلس الاستشارى مادة 11، والتى تنص على تغيير تشكيل المجلس الأعلى للجامعات ليشمل إلى جانب رؤوساء الجامعات المنتخبين بعض الشخصيات العامة من المجتمع المدنى بشرط ألا تزيد نسبتهم على 25 بالمئة، وهو التشكيل الذى استمر فى المجالس المتتالية مثل «مجالس الجامعات، الكليات والأقسام». واعترض الأساتذة على ذلك البند، وقال الدكتور محمد كمال، منسق مؤتمر 31 مارس: «إن هذا البند بداية لخصخصة الجامعات العامة بوجود 25 بالمئة من غير الأساتذة، والذين قد يكونون من رجال الأعمال، وهو ما يشكل خطورة على استقلال الجامعات». وأشار الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى إلى أن خصخصة الجامعات «وهم»، وأوضح أن النسبة المقررة فى المسودة الجديدة أقل من النسبة فى القانون السابق، حيث نص على تواجد 5 أعضاء من غير الأساتذة، وهو ما يشكل فى بعض الأقسام 35 بالمئة، وأضاف أن تواجد عدد ممن يستطيعون تقديم خدمات للجامعة كالحكم المحلى، ولجان التعليم فى مجلسى الشعب، والشورى والتربية والتعليم، والصناعة، والقوى العاملة، يسهل عمل الجامعات. وتم تعديل مادة 16 الخاصة بتعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنتيجة الانتخاب، لمدة ثلاث سنوات، تجدد مرة واحدة فقط، وجواز إقالته فى حالة إخلاله بواجباته، وأعطى للائحة التنفيذية للجامعة تحديد الكيفية دون تحديد الآلية، أو الأسباب، كما سمح القانون الجديد بإقالة عمداء الكليات بقرار مسبب بعد عرضه على مجلس الجامعة، وبموافقة مجلس الكلية، بعد إجراء تحقيق، وأجاز كذلك تنحية رئيس مجلس القسم فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته بقرار مسبب من مجلس الجامعة، بعد أخذ رأى مجلس الكلية والتحقيق معه، أو بطلب من ثلثى مجلس القسم. واعترض الأساتذة كذلك على المادة 21، والتى أعطت الحق لرئيس الجامعة فى اختيار نوابه الثلاثة منتدبين من وظائفهم، وكذلك الحق فى تخصيص وظائفهم فى قرار تعيينهم، وكذلك إتاحة القانون الجديد انتخاب أمين الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم «موظفين». وسمحت مسودة القانون لأول مرة لرئيس اتحاد الطلاب بتمثيل الطلاب داخل مجلس الكلية، وكذلك أحد المدرسين المساعدين، وأحد المعيدين. وفى نص صريح من القانون الجديد ذكرت المادة 53 الخاضعين للقانون وهم «الأساتذة العاملون والمتفرغون، الأساتذة المساعدون، والمدرسون»، ما يعنى ضم المدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس دون المعيدين. واشترط القانون فى المادتين 57، و59 فيمن يعين أستاذا مساعدا أو أستاذا أن يكون على قائمة العمل بمقر عمله لمدة ثلاث سنوات على الأقل، متصلة أو منفصلة، كما اشترط القانون فى مادة 68 نقل عضو هيئة التدريس من وظيفته إلى وظيفة أخرى، أو ندبه بعد «موافقته» سواء بين كليات الجامعة، أو من جامعة لأخرى. وأغفل القانون أى تعديلات فى بنود العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فلم يعدل فيها إلا بإضافة المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس لمنع احتكامهم لتلك البنود. واعتبر الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان وعضو مؤتمر 31 مارس، أن صياغة واجبات المعيدين والمدرسين المساعدين مبهمة خاصة فى المادة 113 بنص: «بما يعهد إليهم القسم، ومجلس الكلية من أعمال»، وحذف «بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراساتهم، وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق». وأكد خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى، أن مادة 192 هى السبب الرئيسى فى حالة الجدل ضد القانون، وكذلك تضليل المجتمع الجامعى بطرح بنود ليست من القانون، وهى وسيلة «الفلول» لمنع تمرير القانون للحفاظ على مقاعدهم.