تشكل اللجنة التي سيتم تقديم طلب التصالح في بعض مخالفات البناء إليها، للبت فيه، وذلك وفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون من، لجنة فنية أو أكثر بالجهة الإدارية المختصة ، من غير العاملين بها، للبت فى طلبات التصالح وتقنين الاوضاع، وتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية "تصميم منشآت خرسانية او معدنية" يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية كل من: اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والأخر هندسة معمارية، لا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وممثل من وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة. وتستعين اللجنة بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز اعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على ان تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية فى عضويتها كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.