قال المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد انتهت من وضع مادة تلزم رئيس الوزراء بتعيين نائب له لشئون التنمية المحلية. وكشف عبد الصادق في تصريح خاص للصباح تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية المحلية يلتزم بتعيينه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلي أنه تم وضعه في إطار مادة في الدستور المقترح من قبل اللجنة العامة لإعداد الدستور التي سيتم التصويت على مجمل موادها بعد الانتهاء التام من إجمالي المواد الكلية. وعن أهم ملامح مواد الدستور الجديده المتعلقه بالإدراة المحلية قال عبد الصادق: " تم إلغاء نسبة 50 % عمال وفلاحين فيما يتعلق بالترشح للمجالس الشعبية المحليه، علاوة علي ووجوب دعم وتطبيق اللامركزية بالتدريج خلال الخمسة عشر عاما القادمة، وتفعيل منصب رئيس المجلس الأعلي للإداره المحلية بحيث يصبح المنوط به البت في القرارات النهائية المتعلقة بالنظام المحلي". وأضاف:"تم وضع كوته للشباب(رجال ونساء) بنسبة 25 % فيما يتعلق بالترشح للمجالس الشعبية المحلية من عمر 18 عاما إلي 35 عاما، وفيما يتعلق بتعيين المحافظين سيتم من خلال رئيس الجمهورية وباقتراح من رئيس الوزراء. وتابع: "تم وضع مواد الفرع الثالث : (الإدارة المحلية )المتفرع من الفصل الثالث): السلطة التنفيذية) المتفرع من الباب الخامس:(نظام الحكم) من الدستور المتعلق بالنظام المحلي وهي كتالي: تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية الذي يعين المحافظين ويعفيهم من مناصبهم . ويحدد القانون وسائل تطبيق ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية والمصالح والهيئات والمديريات الحكومية، وينظم وسائل التمكين للوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، ويبت في القرارات المتعلقة في النظام المحلي رئيس المجلس الأعلي للإدارة المحلية وتنتخب المجالس الشعبية المحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويحدد القانون سلطة المجالس واختصاصتها، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء ويبين القانون طريقة انتخاب المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وسحب الثقة من الأعضاء.