أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته وصدق على القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد أن قرره مجلس النواب. فيما تنص المادة الأولى من القانون على أن يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك. كما تنص المادة الثانية من القانون على أنه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. فيما تنص المادة الرابعة على أن يستمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته، إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون المرافق. وتنص المادة الخامسة من القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.