أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات، اليوم الخميس. رئيس الوزراء يفوض وزير العدل فى اختصاصاته بقانون تملك غير المصريين للعقارات أول قرار حمل رقم 1237 لسنة 2018، بتفويض المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه الجدير بالذكر، أن قانون رقم 230 لسنة 1996، هو الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. المادة الثانية من القانون تنص على: "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو ارض فضاء، بالشرط الآتية": 1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع. 3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار. ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التى يقدرها، ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها. وفي المادة الخامسة، لا يجوز لغير المصري الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية. ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.
الحكومة توافق على تيسيرات جديدة للمتعثرين فى سداد الدمغة والضريبة على الدخل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.
تحويل 25% من أرصدة فوائض الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الحكومة شهريا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.
الحكومة توافق على قرار الرئيس بالعفو عن محكوم عليهم فى ذكرى ثورة يوليو وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.
الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتى يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.