حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 10 يوليو الجارى لنظر الإستشكال المقدم من شحاته محمد شحاته المحامى فى الحكم الأول ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية لدستور البلاد ضد كلا من وزير مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى طالب فيه بضرورة تنفيذ الحكم رقم 26657 لسنة 66ق مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها ايقاف كافة الإجراءات التى اتخذاها لتشكيل الجمعيه التاسيسيه الثانيه بالمخالفه للحكم وأكد مصدر قضائى مسئول أن هناك إحتمال قائم بقوة للفصل فى هذا الإستشكال بصدور حكم قضائى وبناء عليه بطلان التشكيل الثانى للتاسيسية وذكر الإستشكال أنه بجلسة 10 أبريل/2012 حكمت محكمة القضاء الادارى(الدائرة الاولى ) فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 ق فى الدعوى المقامة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها واضاف أنه بتاريخ 4 مارس 2012 قد اقام الدعوى المذكورة امام محكمة القضاء الادارى وطلب فى ختام عريضة دعواة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الذي اتخذه مجلس الشعب ومجلس الشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما باختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته عداهم ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصاريف وأوضحت أنه بالتاريخ المذكور اصدرت المحكمه حكمها المتقدم ولكن ماحدث ان المدعى عليهم امتنعا عن تنفيذ الحكم المذكور بل انهم قامو بتشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور للمره الثانيه من اعضاء مجلس الشعب مخالفين ماجاء بالحكم المذكور وكذا مخالفين للمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدوله والتى تنص على وجوب تنفيذ الاحكام الصادره من القضاء الادارى فور صدورها ولايجوز تعطيل تنفيذها الا اذا امرت دائرة فحص الطعون بالمحكمه الاداريه العليا بوقف تنفيذها ويتعين على الجهه التى صدر الحكم فى مواجهتها ان تبادر الى تنفيذه بمجرد اعلانها بالصوره التنفيذيه للحكم اواعلانها بمسودته اذا امرت المحكمه بالتنفيذ بالمسوده فان هى تقاعست عن التنفيذ كان للمحكوم له الحق فى اللجوء لهذه المحكمه طالبا الحكم بالاستمرار فى التنفيذ ولما كانت اللجنه المشكله من مجلسى الشعب والشورى التى انعقدت يوم 12/6/2012 وقامت باعادة تشكيل الجمعيه على قواعد جديده (كما قالت ) واول هذه القواعد هو الاحكام التى جاء بها الحكم المذكور الا انها قد حادت عن ذلك ولم تلتفت الى ماجاء بالحكم الذى نص صراحة على ان -- ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية بل والادهى من ذلك انها قد ضمت فى عضويتها الجديده اعضاء محرومون من حقوقهم السياسيه بموجب احكام قضائيه ايدتها محكمة القضاء الادارى وحيث ان امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم رقم 26657لسنة 66 ق يعتبر قرارا اداريا سلبيا يستوجب الطعن علية كما ان هذا الامتناع مستمر حتى تاريخ رفع الدعوى