أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة شمال سيناء بانتخابات مجلس النواب 2025    سوهاج تطلق مبادرتين جديدتين لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    تنظيم قافلة خدمية شاملة لأهالي قرية حلازين غرب مرسى مطروح    نتنياهو يجتمع مع روبيو في القدس.. ماذا بحثا؟    يورشيتش: فضلت مواجهة صن داونز عن الأهلي في نهائي أفريقيا    ضبط 10 أطنان زيت فاسد قبل إعادة تدويره داخل مخزن بطنطا    محمد ثروت يفتتح حفلته في «الموسيقى العربية» ب «مين اللي ميحبش فاطمة».. ويوجه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا    الدبلوماسية النسوية: هيا نحشد جهودنا معًا من أجل حقوق المرأة والفتيات    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    «شعبة الخضروات والفاكهة»: هذا التوقيت تحديدًا يُعتبر فترة مؤقتة لارتفاع أي منتج    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    رئيس وزراء لبنان: ملتزمون بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «اسرق واتصالح » يشعل أزمة بين البرلمان والحكومة
نشر في الصباح يوم 24 - 05 - 2016

المجلس طلب من «العدل» قانونًا جديدًا للكسب غير المشروع.. والوزارة اكتفت ب«الترقيع»
أزمة طاحنة تشتعل بين مجلس النواب ووزارة العدل، بسبب قانون الكسب غير المشروع الذى يسمح للسارق بالتصالح مع الدولة مقابل رد ما استولى عليه دون توقيع عقوبة جنائية، حيث امتنعت الوزارة عن إرسال مندوب منها إلى البرلمان، لحضور جلسات مناقشة تعديلات القانون لأربع مرات على التوالى، مما دفع المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس إلى تهديد الوزارة بالتصعيد ضدها داخل المجلس، إذا استمرات فى الامتناع عن إرسال مندوب عنها.
أكد مصدر قضائى أن تعديلات قانون الكسب التى ينظرها البرلمان تعود إلى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، والذى أقنع الحكومة بضرورة تعديل القانون بشكله الحالى لإعادة أموال الدولة المنهوبة فى الداخل، من خلال توسيع دائرة الخاضعين للقانون وإلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم ولأبنائهم، وبالفعل تم عمل التعديلات المطلوبة التى سمحت فى البداية لرموز نظام مبارك بالتصالح فى القضايا المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام وإسقاط التهم عنهم.
وأشار المصدر إلى أن الأزمة المشتعلة بين مجلس النواب والعدل ترجع إلى رغبة البرلمان فى إعداد مشروع قانون جديد بواسطة لجنة الشئون التشريعية، بدلاً من القانون المعدل الذى سبق وتم سحبه فى عهد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب عام 2014، بعد أن تم الاعتراض عليه من قبل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك قبل أن يتدخل «الزند» بتعديلاته، بينما تصر الوزارة على إجراء تعديل على القانون الحالى.
فيما أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اللجنة أرسلت إلى وزارة العدل خطابًا تطالب فيه بقانون جديد للكسب غير المشروع وليس تعديلًا على بعض مواده مما يمثل «ترقيع للقانون»، إلا أن الوزارة لم ترد على الطلب، وإذا استمرت فى تجاهل اللجنة وعدم إرسال مندوب عنها لمناقشته فى التعديلات سيقوم البرلمان بإعداد مشروع القانون بنفسه وهو حق من حقوق المجلس.
أما د. سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فأكدت أن وزارة العدل تخلفت ثلاث مرات عن إرسال مندوب يمثلها ليتم مناقشته فى التعديلات التى أعدتها الوزارة على قانون الكسب، مما يعتبر تقاعسًا عن أداء وظيفة منوط بها مساعد الوزير.
بينما أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقًا لأحكام الدستور الذى نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع كان على المشرع أن يفند التاريخ ليعلم جيدًا أن الرسول «صلى الله عليه وسلم» حينما جاء إليه قوم يطلبون منه العفو لإحدى السيدات صاحبة مال ونفوذ قد سرقت، أخبرهم بأن فاطمة لو سرقت لقطع يدها.
وتابع «الجمل» قائلًا: «تعديلات القانون بهذا الشكل غير دستورية لأنه أغفل توقيع عقوبة جنائية على السارق، لأن الجانى إذا ما أمن العقاب أساء الأدب، وعليه يمكن وصف هذه التعديلات بقانون «اسرق واتصالح»، وبالتالى فإن الشخص الذى يسرق محفظة نقودك فى المواصلات العامة لا يختلف عن الموظف الذى يسرق المال العام، لكن العقوبة مختلفة فالموظف العام يرد ما استولى عليه بشكل غير مشروع والحرامى ينال عقوبة السجن، رغم أن مبدأ رد الأموال بالاتفاق دون محاسبة مخالف للأعراف القانونية».
وكانت التعديلات التى نص عليها قانون الكسب، قد تضمنت فئات جديدة لم تخضع له سابقًا، ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة على شئونها، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة، أو التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ونص تعديل المادة 14 مكرراً، الفقرة الأولى، على أنه «يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، ومادة 14 مكرراً (أ)، الفقرة الأولى، التى تنص على: للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أي صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2 فى المائة سنوياً حتى تمام السداد، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.