عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، اجتماعًا مطولًا، أقر فيه بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم، بما يسمح أن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا، وفقًا لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر وقال سامي، إنه "بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة في السوق، تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم، بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشتري النهائي بدلا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلي فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية كوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يومًا" . وأشارت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن مجلس الإدارة ناقش مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة في ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية"، والمعروف اختصارًا بصندوق (حماية المستثمر)، والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها تمهيدًا لرفعه للنظر في إصداره.