أول رد من «الأطباء» حول واقعة «عيادة قوص»: نناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة في تناول المعلومات    البيت الأبيض ينفي وقوع شجار بين ماسك وبيسينت    مجزرة جديدة قرب مراكز المساعدات في غزة.. تفاصيل    رياضة ½ الليل| زيزو على الدكة.. الأهلي جاهز لباتشوكا.. البرونزية لفرنسا.. ونوران تهزم نور    المدينة المنورة تتأهب لاستقبال الحجاج المتعجلين بعد أداء مناسكهم    عمل سائق «توك توك» وفقد ابنه في حادث مفجع.. 23 معلومة عن إسماعيل الليثي    إلغاء حفل الفنان لؤي بالإسكندرية بسبب انقطاع الكهرباء    جولات ميدانية مفاجئة وإشادات وزارية بأداء المنشآت الصحية في المنوفية    بعد وفاة طفل في قنا بلدغة عقرب.. 6 نصائح وإسعافات سريعة لإبطال مفعول السم    الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار تحرم المصريين من الأضحية فى زمن الانقلاب    ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج رفقة زوجها: "ربنا يكتبها لكل حد نفسه يروح"    الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه خطر التوقف خلال يومين بسبب نفاد الوقود    ننشر مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    مؤسسة أبو هشيمة عضو التحالف الوطني توزع لحوم الأضاحي بمحافظة بني سويف.. صور    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    نصائح لتجنب الإمساك خلال فترة العيد    تقرير: بايرن ميونخ يضغط على ميلان لضم لياو    العودة لباريس أو البقاء مع يوفنتوس.. كولو مواني يكشف عن فريقه في كأس العالم للأندية    المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل حوّلت غزة إلى مقبرة جماعية    إعلام عبري: جثة السنوار في قبضة إسرائيل    أكلات عيد الأضحى.. طرق تحضير الكوارع وأشهى الأطعمة    في ثالث أيام العيد.. مدير معهد بحوث أمراض النباتات يتفقد محطة سدس    رونالدو يكشف: عملت مترجمًا ل ميسي!    إحياء سبع آلاف سنة    فضيلة الإمام الأكبر    إلهام شاهين من الساحل الشمالي.. «الله على جمالك يا مصر» | صور    غارة إسرائيلية على الشهابية جنوب لبنان دون إعلان رسمي عن المستهدف    براتب 10 آلاف جنيه.. الإعلان عن 90 وظيفة في مجال الوجبات السريعة    سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق في أمريكا (تفاصيل)    مى عز الدين تتألق في جلسة تصوير جديدة وتعلن عودتها للتفاعل مع جمهورها    هدف الزمالك.. خطوة واحدة تفصل زين الدين بلعيد عن الوكرة القطري    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    «الحج دون تصريح».. ترحيل ومنع «المخالفين» من دخول السعودية لمدة 10 سنوات    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    فرحة العيد جوه النيل.. إقبال على الرحلات النيلية بكفر الشيخ ثالث أيام العيد    لماذا تتجدد الشكاوى من أسئلة امتحانات الثانوية العامة كل عام؟.. خبير يُجيب    حاول الإمساك ب"عجل" في الهرم فلقي مصرعه.. تفاصيل    تجهيز 100 وحدة رعاية أساسية في الدقهلية للاعتماد ضمن مؤشرات البنك الدولي    بقرار من رئيس جهاز المدينة ..إطلاق اسم سائق السيارة شهيد الشهامة على أحد شوارع العاشر من رمضان    196 ناديًا ومركز شباب تستقبل 454 ألف متردد خلال احتفالات عيد الأضحى بالمنيا    الداخلية تواصل تطوير شرطة النجدة لتحقيق الإنتقال الفورى وسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    "سكاكين العيد".. حرب شوارع تنتهي بمقتل شاب في المحلة    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال الحفائر بالأقصر    كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل .. كلمة سر الحقوق الإضافية لاصحاب المعاشات : مادة 34 وش السعد
نشر في المستقبل يوم 26 - 08 - 2019

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 – 112 – 113 – 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن الفصل الرابع من القانون الحقوق الإضافية التي يمكن الحصول عليها، حيث نصت المادة رقم 31 على أنه يُستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشًا.
2- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلًا لنسبة من الأجر السنوي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في 12 وفي جميع الأحوال يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% في الحالات الناتجة عن إصابات عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويُؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يُؤدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صُرف للورثة الشرعيين.
مادة 32
عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر تصرف للأرامل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صُرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 33
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
مادة 34
يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي صرف فيه حتى ظهوره أو ثبوت وفاته، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
مادة 35
تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من هذا القانون نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنسبة الزيادة بناءً على تقارير لجنة الخبراء على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 في تاريخ إقرار الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المُنهي للخدمة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقًا للبنود 2، و3، و4 من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، رفع إلى هذا المقدار.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر ب20% شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.