تناقش اليوم مجموعة عمل متخصصة مشروع قانون "منع العنف ضد المرأة" الذى أعده المجلس القومى للمرأة بمقر رئاسة الجمهورية وذلك بمقر رئاسة الجمهورية. ويشارك في النقاش مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي، ومستشارة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة أميمة كامل. وبحسب بيان أصدره المجلس القومي للمرأة، اليوم، فإن مشروع القانون نص على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.. كما تعتبر الوحدة المقترحة بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلين بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة، من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب، ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص. وتضمن مشروع القانون أيضا أن تنشئ وزارة العدل إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتتخذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وأن يعد الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة. ومشروع القانون الذي أعده المجلس تضمن من بين مواده تعريفًا دقيقًا للتحرش الجنسى، كما نصّ على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أية وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه ، أو إحداهما. كما نصّ على أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (700 دولار تقريبًا)، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وتطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه اذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو مالك العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه.