أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة " 41 " من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتصبح تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اتخاذ الدولة الإجراءات الواردة بالفقرة (1) من أولاً في ذات المادة . يُشار الى أن المادة " 41" تشمل جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل. كما استثنت المادة " 41 " أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية، حيث يشترط لتطبيق المادة " 41 " وجود توافق بين العامل وصاحب العمل. يذكر أن القرار بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة " 41 " يأتي تحقيقًا للمصلحة العامة للمحافظة على استقرار ومكتسبات سوق العمل، وحفظًا لمصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. اقرأ أيضاً * الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا ل93.9% * مدبولى يتابع الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية بمبادرة الرئيس للتشغيل * تفاصيل محادثات شكرى ومبعوث الأممالمتحدة حول الأزمة السورية * أحلام تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح "كورونا" * ننشر نص برقية وزير الدفاع لتهنئة الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر * تأجيل مباراة ثالثة بالدوري البولندي بسبب فيروس كورونا * عاجل.. كما أكد "الموجز" والد محمد صلاح يتحدث عن الفرعون و فيروس كورونا * خبير عالمي : فقدان الوزن السبيل الفعال للنجاة من الموجة الثانية لفيروس كورونا * رئيس القضاء الأعلى يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة انتصارات أكتوبر * بسبب كورونا.. نابولي في طريقه للانسحاب.. و «رابطة الكالتشيو» تقف في صف اليوفي * السعودية طرحتها .. تعرف على موعد طرح العملة البلاستيكية فى مصر * وزيرة البيئة تكشف المفاجأة .. قش الأرز ليس السبب الرئيسي في السحابة السوداء وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في أبريل الماضي، قرارًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل. وتضمن قرار الوزارة إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تنص في تنفيذ أحكام الفقرة 5 من المادة ال74من النظام على أنه في حال اتخذت الدول، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام. ونص القرار على أنه يتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل خلال 6 أشهر على أي من تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية.