ورد سؤال إلي مجمع البحوث الإسلامية يقول :هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص 3 أشخاص لكل منهم الخُمس و 4 أشخاص لكل منهم العُشر؟ وجاء رد لجنة الفتوي بالمجمع كالتالي: فلا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. وذلك لحديث جابر قال:نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعةرواه مسلم، وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.