قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، و3 أشخاص لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟» أنه لا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. واستشهدت بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم). وأوضحت: فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.