انعقدت اليوم جلسة محكمة استئناف القاهرة الإقتصادية والتي تنظر قضية احتكار صمامات القلب رقم 33 لسنة 2019. من جانبه، قدم جهاز حماية المنافسة خطابا يفيد قبوله التصالح مع المتهمين وقد تعهد المتهمون بالإمتناع عن الممارسات الإحتكارية وحماية حدة المنافسة وجاء التصالح وفقا لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة (البالغة نصف مليون جنيه) ولايجاوز نصف حدها الأقصى(البالغ خمسمائة مليون جنيه) .ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. علما أن القضية المدعي بالحق المدني فيها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ضد كل من المتهمين العشرة بالقضية وهم المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال، المتهم محمود سامي احمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال، المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، المتهم محمد طارق احمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات، المتهم ايمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية، المتهم احمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، المتهم عمرو محمد ابراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية. وحملت القضية الكثير من المفاجات فقد قدم المدعي بالحق المدني مستندا يفيد أن سعر الجملة للصمام هو جنيهان ونصف ومع ذلك اتفق المتهمون فيما بينهم على توحيد سعر توريدهم في المناقصات الحكومية بسعر خمسة الاف وخمسمائة وخمسون جنيها وأرفق المدعي صورا توضح كينونة الصمامات وأن تسعيرها واحتكارها بمبلغ 5550 جريمة تقشعر لها الأبدان. وذكر الإدعاء المدني أن المتهمين العشرة في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة رفضوا الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات وجاء على لسانهم أنه لا يوجد معيار للمفاضلة بين الصمامات أو المؤكسدات بحسب الشركة المنتجة لكون كل منتج منهما يصنع من ذات الخامات وأن الفيصل هو سعر التداول بالأسواق وطلب جميع المتهمين اعفائهم من ذكر سعر التوريد الذي يستوردوا به من الشركة المصنعة متذرعين بالسرية. وذكر الصيدلي هاني سامح أن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على المتهم الأول وهو يتم اليوم شهره الثالث محبوسا لرفضه دفع الغرامة الواجبة عليه والبالغة 500 مليون جنيه وقد صدر وقتها أوامر ضبط وإحضار بحقه باقي المتهمين وفقا للمادة 463 إجراءات جنائية وتنص أن الغرامات واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها. يذكر أن النيابة العامة قامت بإستئناف حكم أول درجة مطالبة بعقاب المتهمين أيضا عن جريمتي الإحتكار بمعهد ناصر بجلسة 4/5/2013 وجامعة الزقازيق بجلسة 2/2/2014 وقال الصيدلي هاني سامح المدعي المدني أن ذلك يعني مطالبة النيابة العامة للمحكمة الإستئنافية بمضاعفة الغرامة لتصل الى 15 مليار جنيه على الأقل. وقال سامح أن تعديلات الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رفعت سقف عقوبات الإحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه مؤكدا أن أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد والعمل على تطوير سوق الدواء. وفى السياق نفسه، ذكر المحامي بالنقض صلاح بخيت محامي الإدعاء المدني أن الحكم في الجنحة رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة جاء في نصه : " أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى لم يراعوا فيه أن جميع الديانات السماوية تنهى وتحذر من الإحتكار فأنساهم الشيطان قول الحق سبحانه وتعالى "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ". صدق الله العظيم سورة التوبة الاية 105 فتناسوا أن الإتفاق على تقديم اسعار متطابقة في كل بند يتعلق بالصمامات والمؤكسدات في المناقصات والممارسات الحكومية التي طرحت في الفترة من 22/6/2014 وحتى اخر ديسمبر 2015 بغية توريد المنتجات السالفة البيان في تلك المناقصات والممارسات اليهم بالتساوي عملا بنص المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998 يفرغ القانون من محتواه وهدفه الذي قصده المشرع بالوصول الى أقل سعر ممكن في المناقصة وانهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات وستغلوا اسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولا سيما انها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه الى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية وسيزيد الأعباء على الفقراء منهم وتستطرد المحكمة في حيثياتها قائلة ألم يعلموا أن الإسلام الحنيف حرم الإحتكار لأنه يسبب ضررا للناس وانه ظلم وشكل من اشكال اكل أموال الناس بالباطل ويمس بمقصد من مقاصد الشريعة ومنها حفظ النفس وحفظ المال ألم يعلموا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ" رواه احمد ومسلم "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" روله ابن ماجة "من دخل في شئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة " أخرجه الطبراني صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم" كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة بحث جهاز حماية المنافسة- لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار. وأن تلك الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب. وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات) وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها. صورة الحكم ونصه كاملا : https://www.pdf-archive.com/2019/02/03/5billioncase/