موجة من الغضب سيطرت على المحامين الأيام الماضية جراء إصرار وزارة المالية على رفع الضرائب المستحقة على المحامين من الحين إلى الأخر، ما دفع سامح عاشور نقيب المحامين لدعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع عاجل لمناقشة قرار وزير المالية بزيادة الضرائب على المحامين بشكل غير مسبوق وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الممارسين لمهنة المحاماة بشكل عام. العديد من المحامين لم ينتظر اجتماع مجلس نقابة المحامين وقرر العديد من المحامين اقامة الدعاوى القضائية ضد قرار وزير المالية، كما دعت بعض من النقابات الفرعية لاجتماع عاجل لأعضاء جمعيتها العمومية لمناقشة الرد المناسب على قرار الوزير الأحادى، فى حين انتظرت الكثير من النقابات الفرعية لاجتماع مجلس النقابة العامة الذى دعا له سامح عاشور نقيب المحامين. اجتماع مجلس نقابة المحامين ورغم سخونة الاحداث وسخط المحامين على قرار وزير المالية، جاء على عكس المتوقع، حيث لم يحضر سوى ربع أعضاء المجلس، ما دفع سامح عاشور نقيب المحامين للخروج ببيان مقتضب يرفض فيه قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أنه قرار مخالف للقانون. وأوضح "عاشور" كواليس اجتماعه مع وزير المالية قبل إصدار هذا القرار بأيام قليلة، قائلا " طرحت على وزير المالية خلال اللقاء الأخير قبل العيد الأضحى إن يتم التحصيل القطعي للضريبة على الدخل عند المنبع وإنهاء مسألة التقدير الجزافي لمصلحة الضرائب، وتابع النقيب " الوزير وافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الأخير الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو ما يمثل عدوانا علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب"، واصفا قرار الزيادة بالغير مبرر ويجبر المحامي على سداد ضريبة غير مستحقه عليه". وأوضح نقيب المحامين أن المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية - لمرة واحدة- في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر، وتابع " صدر القرار عام 2005 على أن يدفع المحامي 5 جنيه للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنيه أمام محاكم الاستئناف، و15 جنيه أمام محكمة النقض"، مضيفا: "المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب يستهدف منه حصر أعمال المحاماة". وأضاف : التفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون لم يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أي إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب، وشدد "عاشور" على أن نقابة المحامين لن تتخاذل في حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهني والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا".