أقام عدد من المنظمات الحقوقية كممثلين للناشط الحقوقي المصري مصطفى حسين الدعوى القضائية رقم 63055 لسنة 68 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة تهدف إلى استخدام برمجيات وتطبيقات مخصصة لرصد النشاط الرقمي لمستخدمي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وقد حددت المحكمة لنظر القضية جلسة 31 أغسطس 2014. و استقبل النشطاء والحقوقيين المصريين قرار وزارة الداخلية المطعون عليه أمام المحكمة بالرفض والاستنكار نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر تمس الحق في الخصوصية وحرية التعبير. حيث تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى فرض الرقابة على بعض التطبيقات التي يستخدمها الأفراد للمحادثات الهاتفية والمراسلات مثل " فايبر، واتس اب، فضلاً عن الشروط الأخرى التي وردت في كراسة الإعلان عن المناقصة والتي تشير بوضوح إلى عزم الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة على فرض نظام مراقبة شامل على ما يتداوله المستخدمون من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليله ورصد القائمين على نشره أو تلقيه، وهو ما يعد اعتداء على الحق في الخصوصية في المجال العام، بالإضافة إلى مخالفة ذلك للضوابط التي وضعها الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية للمراقبة بهدف تحقيق الجرائم، وهي الضوابط التي تستلزم أن تكون المراقبة بناء على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وبمناسبة التحقيق في جريمة تستلزم اختراق الخصوصية للكشف عن ملابساتها. و أوضحت المنظمات أن تفعيل مشروع مراقبة النشاط الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى قمع حرية التعبير، من خلال تتبع الموضوعات الأكثر شيوعاً على مواقع "فيسبوك، تويتر، يوتيوب" وهو ما يجعل القائمين على مناقشة هذه الموضوعات هدفاً للتهديدات من قبل الجهات القائمة على المراقبة وعرضة لتلفيق القضايا مثل " إهانة الهيئات النظامية، وازدراء الأديان، وغيرها من الاتهامات المحمية بموجب نصوص قانونية معادية لحرية التعبير. و من الجدير بالذكر أن مشروع مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي المطروح من قبل وزارة الداخلية مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ "التناسب" ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، و كذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، و ينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات و درجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية. و أضافت المنظمات المبدأ الثاني الذي يخالفه القرار المطعون فيه فهو مبدأ "الضرورة" ومؤداه أن القوانين التي تسمح بمراقبة الاتّصالات من قِبل الحكومة يجب أن تقصر المراقبة على القدر الأدنى الممكن بيان ضرورته لتحقيق غرضٍ مشروع.