فى محاولة منها للعودة إلى الحياة السياسية مجددا أقاما محاميان دعوى قضائية موكلين عن عضو بجماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري كطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وأى مؤسسة متفرعة منها تابعة أو منشأة بأموالها وأى عقارات أو أموال سائلة أومنقولة. واستند المدعيان بدعواهما التي جائت برقم 2836 لسنة 68 قضائية إلى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها اعتباريا وكانت المفاجئة صدرو حكم 2315 من محكمة القاهرة للأمرو المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال وهو الحكم الذي تناولته الدعوي كاغتصاب لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الإختصاص بالحكم في دعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية.