تنظر محكمة القضاء الإداري غدآ الطعن الذي تقدمت جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وأى مؤسسة متفرعة منها تابعة أو منشأة بأموالها وأى عقارات أو أموال سائلة أومنقولة وقدم الدعوي المحاميان عيد سيد ورمضان فرحات كوكيلين عن أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان واستند المدعيان بدعواهما التي جائت برقم 2836 لسنة 68 قضائية إلى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها اعتباريا وكانت المفاجئة صدرو حكم 2315 من محكمة القاهرة للأمرو المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال وهو الحكم الذي تناولته الدعوي كاغتصاب لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الإختصاص بالحكم في دعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية وذكرت صحيفة الطعن أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة وغير متوافقا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ المساواة