مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من أوبك يمنحها حرية إنتاج النفط ويضغط على الاقتصاد العالمي    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة مياه ناصر بعد انتهاء بقعة السولار المتسربة بالنيل    انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع    الجيش اللبنانى يعلن إصابة عسكريين جراء استهداف إسرائيلى فى صور    عضو بالحزب الجمهوري: قصور أمني وراء استهداف ترامب بحفل مراسلي البيت الأبيض    علي سليمان وأحمد ياسر ريان يخطفان صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري    استاد مصر بالعاصمة الجديدة يتأهب لقمة عالمية بين مصر وروسيا استعدادا للمونديال    عبدالله حسونة: فخور بذهبية أفريقيا وتدربت على "الحركة" قبل البطولة    ماينو يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    إستاد مصر يتأهب لقمة عالمية بين منتخب مصر وروسيا استعدادا للمونديال    بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم    حملة مكبرة بحى ثالث الإسماعيلية لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع    المشدد 10 سنوات لمندوب بيع و3 سنوات لسائق لحيازة وتوزيع المواد المخدرة بالمنيا    مرضى ومرافقيهم.. مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 23 فلسطينيًا    رفض خليجي حاسم لرسوم عبور هرمز وتسريع مشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالقناطر الخيرية    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    رمال المجد    «القومي للمرأة» يشارك في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    نهاية الحرب.. أم «صورة» الانتصار؟!    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تأييد حبس محام شهير 6 أشهر في قضية سب وقذف كامل الوزير    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عاجل السيسي يؤكد تعزيز الشراكة مع اليابان والتوسع في التعليم والاستثمارات خلال اتصال مع رئيسة الوزراء    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية بعائد شهري 17.25% ووديعة بفائدة 22%    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمل وفريد الديب يطالبان بالإفراج عن نجلي مبارك
نشر في الجمعة يوم 09 - 07 - 2012

بدات جلسة محاكمة نجلى مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة في العاشرة صباحا بأثبات حضور المتهمين و أيداعهم قفص الاتهام ثم قام ممثل النيابه العامه بتلاوة أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، بأن المتهمين؛ أيمن أحمد فتحى حسين سليمان,51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا؛ أحمد فتحى حسين 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر؛ ياسر سليمان الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا رئيس تنفيذى بشركة e.f.gهيرمس القابضة؛ أحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة؛ حسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة e.f.gهيرمس القابضة(هارب)؛ جمال محمد حسنى مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر؛ علاء محمد حسنى مبارك 49سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك؛ عمرو محمد القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومدير عام شركة اسيك؛ حسين لطفى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا العضو المنتدب لشركة أتش سى؛ لأنهم فى غضون عامى 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.
أولا: المتهمان الأول والثانى: بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما, بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الاطلاع على كل المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن قام بشراء الأسهم المشار إليها أنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثا: المتهمون من الأول وحتى الرابع: بصفتهم موظفين عموميين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى _والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى – حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى الائحة التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة فدفع المتهمين الأول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنت، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعه لمستثمر استراتيجى، وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960 مليونًا و601 ألف و587 جنيها حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90 مليونًا و900 ألف و371 جنيها والمتهم الثانى مبلغ 88مليونًا و975 ألفًا و853 جنيها والمتهم الثالث وشركة هيرمس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414 مليونا و407 ألاف و130 جنيها والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366مليونًا و318 ألفًا و224 جنيها يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الثالث والرابع: بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية – وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدن لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد على سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر التى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50% رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون وبأن أمد المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار إليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلاً تلك المعلومة مما حقق له ربحًا بغير حق مقداره 12 مليونًا و335 ألفًا و442 جنيها, كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره مليار و77مليونًا و642 ألفًا و608 جنيهات وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة هيرمس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابته – وهى شركات هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرمس لإدارة المحافظ المالية – وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594 مليونًا و283 ألفًا و354 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا: المتهم السادس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون – التى تساهم فى شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونًا و407 ألاف و130 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة بالبند ثالثًا، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى وساعده بأن أسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر – القائمة على إدارة صندوق حورس 2 –تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربحًا مقداره 493 مليونًا و628 الفًا و646 جنيها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
سابعا المتهم السابع اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند رابعًا، بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعه لمستثمر استرتيجى – فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدى محمد مجدى راسخ –حسنة النية – فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونًا و335 ألفا و442 جنيها يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذى تم تحويله فى ذات الوقت من حساب زوجته لحسابه الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثامنا: المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى – والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى –اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بالبند ثالثًا، بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعدهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الإدارة فى إخفاء المعلومات الجوهرية, وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش سى, والتى يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة فى تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسمائهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
و بصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتى تحصل عليها بحكم عملهما فى البنك دون الإفصاح عنها ببورصة الأوراق المالية وبالمخالفة لأحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره 222 الفًا و50 جنيها للمتهم الثامن ومبلغ 229 ألفًا و240 جنيها للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
و نوهت المحكمه الي ان كلمه من قانون العقوبات المصري سقطت سهوا اثناء تلاوة أمر الاحاله لتقوم المحكمه بعدها بسؤال المتهمن عما نسب اليهم بدايه بايمن احمد فتحي حسين والذي انكر الاتهام و مثله أحمد أحمد فتحي و ياسر سليمان هشام و سجلت المحكمه ان كل من احمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسين حسنين هيكل حسنين غائبان عن حضور الجلسه و قال جمال مبارك للمحكمه لا اساس له من الصحه تماما بكل ما وجهته النيابه و انكرة جمله و تفصيلا و علاء مبارك قال كذب و أفتراء و الكلام ده محصلش و قال عمر محمد علي القاضي غير صحيح محصلش وحسين لطفي الشربيني المتهم الاخير قال محصلش
و استعلمت المحكمه من النيابه حول بعض التفاصيل في امر الاحاله و اكد انه عند احاله القضيه الي المحكمه تم نسخ صورة من الاوراق و خصصت لاعضاء اللجان المختصه و ذلك بشان تحقيقات يجريها الان مكتب النائب العام .
لتستمع المحكمه بعدها الي المدعين بالحق المدني و الذي ادعي بملغ 2 مليون جنيه ضد المتهمين و ذلك عن الاضرار الماديه التي نتجت عن بيع 315 سهم تربح كنها المتهمون 99 الف جنيه و قدم مذكرة بعمليات البيع التي حدثت خلال فترة الاتهام ،
و قال الدكتور يحيي الجمل المحامي و الفقيه الدستوري " نائب رئيس الوزراء الاسبق “ عن المتهمان الاول و الثاني و طلب التاجيل للاطلاع علي كل اوراق القضيه و طلب أيضا مناشده النيابه العامه مناقشه اركان التجريم من فعل و قصد و نص التجريم و نتيجه و انضم اليه الدكتور حسنين عبيد محامي المتهان في طلباته و التمس التاجيل لاجل واسع للاطلاع و فض الاحراز مع الاحتفاظ بحق ابداء الطلبات عقب الاطلاع .
و طلب فريد الديب محامي جمال و علاء في القضيه الافراج عن المتهمان أستنادا الي ان الحبس سقط و انتهي بقوة القانون و ذلك لان قرار حبسهما صدر بتاريخ 9 فبراير 2012 لمده 15 يوما تبدء من انتهاء حبسهما علي ذمه القضيه الاخري التي أتهما بها بصحبه الرئيس السابق محمد حسني مبارك و التي انتهت بالبراءة و انتهي حبسهما فعلا في 12 أكتوبر 2011 لان التهمه التي كانت منسوبه اليهما سابقا كانت جنحه و قضت محكمه الجنايات بأنقضاء الدعوي الجنائيه بمضي المدة .، حيث بدء حبسهم من 13 أبريل 2011 و تنتهي في 12 أكتوبر لانها جنحه و لا يجوز حبسهما فيها احتياطيا أكثر من 6 أشهر طبقا للقانون و في 9 فبراير 2012 صدر قرار حبسهما الاخر و بالتالي لا يجوز حبسهما احتياطيا حتي الان .
و اشار الي ان السبب الثاني لأخلاء سبيلهم هو ان المتهمين منسوب اليهما انهما شركاء لأخرين و جميع المتهمين في القضيه تم الافراج عنهم " أشمعنا هما اللي يتحبسوا " فان باقي المتهمين خرجوا بكفاله فأذن هنالك تمييز في التعامل معهم بدون مبرر كما انه لا يخشي من هروبهم فأن المتهم محمد حسنين هيكل مقدم علي يانه هارب و قدم مذكرة بذلك للمحكمه .
و اكدت المحكمه ان اسباب أخلاء سبيل المتهمين التي قدمها محامي جمال و علاء هي القانون و لذلك سيكون الفاصل بينهما هو القانون .
و ردت النيابه العامه علي كلمه التمييز بين المتهمين فانه عند احاله القضيه لم يكن هنالك حكم في القضيه التي أشارها الديب في 2 يونيوالماضي و كانوا محبوسين علي ذمه القضيه و صدر امر الاحاله في 30 يونيو فأكدت النيابه المحكمه ان المحامي لم يتهم النيابه العامه بشئ بل تحدث حديث القانون لتقوم بعدها المحكمه برفع الجلسه أستعدادا لاصدار قرارها عقب ان انتهت من سماع طلبات المحامين عن الدفاع جميعا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.