لجمهورية ألمانيا الاتحادية قانون أساسى. وكان القانون الأساسى قد أقر فى ألمانياالغربية عام 1949 من قبل مجلس برلمانى منتخب بعد أن أعده ذات المجلس ووافق عليه ممثلو الشعب بأغلبية الثلثين. وبعد الوحدة بين الألمانيتين فى عام 1990، أصبح القانون الأساسى هو القانون الأساسى لألمانيا الموحدة وعدل ثمانى مرات بعد الوحدة بين عامى 1990 و1995. ينقسم القانون الأساسى إلى 11 فصلا، يندرج تحتها 146 مادة دستورية. والفصول هى بالترتيب: الحقوق الأساسية، الاتحاد والولايات، الغرفة الأولى للبرلمان (البوندستاج)، الغرفة الثانية للبرلمان (البوندسرات)، الرئيس الاتحادى، الحكومة الاتحادية، التشريع فى الاتحاد الألمانى، تطبيق القوانين الاتحادية والإدارة الاتحادية، القضاء، التنظيم المالى، أحكام انتقالية ونهائية. وتقدم مواد الفصل الأول من القانون الأساسى الألمانى والمتعلقة بالحقوق الأساسية نموذجا رائعا لحماية حقوق الإنسان بمعناها الشامل وذلك بعد خبرة نظام ديكتاتورى (النازى من 1933 إلى 1945) ربما كان هو الأسوأ فى تاريخ البشرية. المواد ال19 للفصل الأول لا تخص المواطن بالحقوق الأساسية كما يفعل دستور 1971 المصرى فى بابه الثالث «الحريات والحقوق والواجبات العامة»، بل يكفلونها على نحو مطلق للإنسان فى رسالة جلية بشأن عالمية الحقوق. والفقرة الأولى من المادة الأولى هى الأكثر اقتباسا من القانون الألمانى فى دساتير أخرى وتنص على أن «كرامة الإنسان لا تمس. احترامها وحمايتها هما التزام كل سلطات الدولة». ويتبعها فى الفقرة الثانية التأكيد على عالمية الحقوق الأساسية «الشعب الألمانى يعترف بإيمانه بأن حقوق الإنسان التى لا ينبغى انتهاكها والتى لا يمكن إسقاطها هى أساس كل جماعة بشرية والسلام والعدالة فى العالم». أما الفقرة الثالثة فتجعل من الحقوق الأساسية إطارا ملزما للمشرع وللقضاء ولسلطات الدولة. ويلى المادة الأولى 18 مادة، بعضها ينص على الحقوق الأساسية من حق الإنسان فى الحرية والحق فى الحياة والمساواة أمام القانون والمساواة الكاملة بين الرجال والنساء ومنع التمييز على أساس النوع أو الأصل أو الجنس أو اللغة أو الوطن الأصلى أو الدين أو القناعات الدينية والسياسية أو بسبب الإعاقة (والأمر الأخير أضيف فى تعديل). والبعض الآخر ينص على حرية الإيمان الدينى وحرية ممارسة العبادة وحرية ضمير الإنسان وحرية الرأى والمعلومة والصحافة والفن والعلم والبحث العلمى، وكذلك حرية التنظيم والعمل فى مجموعات وحرية الحركة دون قيود وسرية المراسلات الشخصية وحرمة المسكن. ومجموعة ثالثة تنص على حماية حقوق الأطفال، إن فى إطار الأسرة والعلاقات الزوجية أو خارجها. ومجموعة رابعة وثيقة الصلة بالتاريخ الألمانى وبديكتاتورية النازى وحروبه وهى تنص على السلمية وتحمى رافضى أداء الخدمة العسكرية وتحظر العمل الإجبارى فى معسكرات (وكان متبعا وقت الحكم النازى) والمادة 16 التى تحمى المواطن من فقدان الجنسية ضد إرادته وتحميه من الترحيل (وكان إسقاط الجنسية ممارسة اتبعها النازى ضد اليهود الألمان). ثم هناك مادة مهمة للغاية تترجم التزام الشعب الألمانى بعالمية حقوق الإنسان إلى حق لجوء لكل من يثبت اضطهاده أو تعقبه بسبب سياسى أو على أساس دينى أو عرقى، وهى المادة 16 أ. وعلى الرغم من تضييق حق اللجوء بتعديلات أدخلت على المادة المشار إليها، فإن حق اللجوء مازال مكفولا. نقلا عن بوابة الشروق