"25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأوضاع في غزة واليمن مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    أرسنال يكتسح أستون فيلا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان العامرية في الفيوم    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز ابن خلدون ينشر دراسة حول الدستور الجديد
نشر في الجمعة يوم 12 - 12 - 2012


اعد الباحث محمد علي سالم رؤية لمركز ابن خلدون حول الدستور قال فيها تزايد الجدل حول مشروع الدستور المصري الجديد، في الوقت الذي طرح فيه للاستفتاء يوم السبت 15/12/2012، بعد شهور من التعثر بسبب النزاع بين أعضاء اللجنة ذوي الاتجاهات الليبرالية وبين الإسلاميين. ومن مُنطلق أن الشعب المصري لن يسمح بأي مساس بمُكتسبات ثورته في الحُرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أو بوجود دستور ينال من هذه المُكتسبات، ولا يُعبّر بشكل مُتوازن عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه وأحلامها للمُستقبل. فإن ما طرحته الجمعية التأسيسية للدستور من مشروع للدستور، لم يزد المشهد السياسي ارتباكاً وضبابية فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحُريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السُلطات، بما لا يشكل فصلا حقيقيا للسلطات، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية. وبغض النظر عن موقفنا الرافض للجمعية التأسيسية التي انبثق عنها هذا المشروع، وبمعزل عن تنازع القوى السياسية بشأن مصير الدستور وموقفها منه، لا نملك كمجتمع مدني ترف تجاهل مشروع الدستور الذي أعدته التأسيسية، بل أن واجبنا هو طرح ما به من أوجه قصور، بشكل يُسهم فى توعية المصريات والمصريين، ويهيئهم للتناول الدقيق للقضايا الأساسية التي يتضمنها مشروع الدستور قبيل التصويت القادم. ومن هنا فإن هدفنا هو الإشارة إلي مجموعة من الأمور التي نراها بصورة واضحة بها نواقص أو سلبيات، ويمكن استعراض أهم الإشكاليات التي تعتري النصوص الدستورية الحالية علي النحو التالي: الإشكالية الأولي: الحقوق والحريات تتعلق الإشكالية الأولي بتقييد الحقوق والحُريات، وهي واضحة بكل تأكيد في باب الحقوق والحُريات علي مستويات مختلفة وفي أبواب أخرى. وفي الحقيقة فإن الانتقاص من الحقوق والحريات يبدو جليا في أكثر من جانب:الجانب الأول: تدخل الدولة في التفاصيل الحياتية للمواطنين: ثمة خلط داخل بعض نصوص الدستور بين مكونات، هي مكونات دينية وحضارية وروحية وأخلاقية للمجتمع المصري، وبين وظيفة نظام الحكم. ففي الباب الأول مواد تتناول مقومات المجتمع وواجبات الدولة، وجميعها للأسف تتسم بالصياغة الفضفاضة والاستعراضية وتقحم على النص الدستوري الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التي تغير طبيعته، وتُهدد تماسكه. مما يسمح يتهديد الحريات بشكل واضح، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:المادة 10: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة». يبدو جليا أن هذه المادة تحتوي على عبارات غير محددة، كما أنها تثير مخاوف من تدخل الدولة في التفاصيل الحياتية للمواطنين، وهو ما يمكن الإشارة إليه كالتالي: يستند النص على حماية الدولة للطابع الأصيل للأسرة المصرية إلى نظرة شديدة التسطيح لتنوع المجتمع المصري المُعاصر، والأخطر من هذا إلى رغبة لإقحام الدولة فى قضايا أخلاقية وقيمية لا دور لها بشأنها. بموجب هذه المادة، فإن المرأة المصرية لن تتمتع بالمواطنة الكاملة، لأن أدوارها الأسرية ستكون خاضعة لتدخل الدولة، وهذا النص في الواقع يتنافي مع ما ذكر في مبادئ الخصوصية وحرمة الأسرة وتسمح للدولة بالتدخل في شئون الأسرة، وأيضا تجبر المرأة على التوفيق وكان الأولى أن يقال الأبوين لأن لكلاهما واجبات أسرية وواجبات عامة، لأن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية، والجدير بالملاحظة هنا أن المرأة لم تذكر في الدستور كله سوى في هذه المادة. صعوبة التحديد الدقيق للطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يشمله وما لايشمله. المادة 11: «ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون في الواقع، ليست هذه وظيفة الدولة وهذا مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس، فالدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ولا هذه وظيفتها، وكانت هذه دائما مداخل الدول الشمولية. وهو ما قد ينتج عنه نزوع الدولة وحُكامها، للتدخل لتقييد وقمع الحُريات الشخصية والعامة، متذرعين برعاية الآداب العامة والتقاليد. المادة 12: «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف».إن تعريب التعليم والعلوم يمكن أن يؤدى الى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية فى وقت يعلم فيه الجميع أن لغة العلم والاقتصاد العالمى هى الانجليزية. الجانب الثاني: حرية الصحافة:علي الرغم من التأكيد علي حرية الصحافة، بيد أن ثمة ألغاما في المواد الخاصة بالصحافة ولعل أهمها المادة 48 التي تنص علي «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة». وفي الحقيقة إنه رغم إعطاء حق إصدار الصحف بالإخطار؛ إلا أن المسودة تحدثت عن نصوص مطاطة لما يجب على الصحافة أن تقوم به؛ مما قد يؤدي لغلق الصحف التي لا تقوم بهذا الدور المطلوب منها مثل التعارض مع "مقتضيات الأمن القومي" أو مع "المبادئ الأساسية للدولة"، وتعطي النظام القضائي الحق في إغلاق أو مصادرة أي قناة تلفزيونية أو نشر. ولاشك أن هذه العبارت الغير محددة تحد من حرية الرأي وتسمح بالتعسف وتفتح الباب للاعتداء على الحريات تحت هذه الحجج. وبالإضافة إلي ذلك فإن المادة 45 لاتنص علي منع الحبس بسبب الفكر أو الرأي، إذ تنص علي «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبيروتجدر الإشارة هنا إلي عدم وضع نص واضح بخصوص حرية استخدام الانترنت كأحد وسائل التعبير أو وسائل الإعلام، ما قد يفتح الباب لحجب المواقع، بشكل يخل بحرية استخدام المواطنين لوسية مهمة كانت عاملا مهما في قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. الجانب الثالث: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري:لاشك أن المادة 198 التي تنص علي «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، تفتح الباب الى عودة محاكمة المدنيين عسكرياً، وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه للقضاء العسكري ذاته. كما أن الاصل هو ألا يحاكم المدني إلا أمام قاضيه الطبيعي « ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى» (المادة 75). ومن جانب آخر، هناك ملاحظة عامة تفرض نفسها بشأن الحقوق والحريات وهى وجود مواد أخرى عديدة تعكس صياغتها، كما وردت فى مشروع الدستور، موقفاً سياسياً ورؤية أيديولوجية محددة، من شأنهما إثارة خلافات أكثر حدة، فهناك على سبيل المثال لا الحصر، نص المادة 43 الذى جاء على النحو التالى: «حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية؛

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.