لجان ترشيح المتقدمين لمنصب العميد بكليات ومعاهد جامعة القاهرة تنهي أعمالها    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    مدير الإغاثة الطبية بغزة: 17 ألف طفل يعانون من سوء تغذية شديد    تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان    تجديد حبس سائق بتهمة سرقة 6 ملايين جنيه من مالك شركة يعمل بها بالعمرانية    الأرصاد تحذر من ذروة موجة حارة تضرب القاهرة    مطار مرسى علم يستقبل 184 رحلة من 15 دولة أوروبية الأسبوع الجاري    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    كيم جونج أون لجيشه: يجب الإستعداد ل«حرب حقيقية في أي وقت»    الكونجرس الأمريكي: 75% من سكان غزة يواجهون مجاعة عقب الحصار الذي فرضه نتنياهو    قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2025.. دليل شامل للطلاب الجدد    تنسيق 2025.. موعد المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة وأسماء الكليات المتاحة لكل شعبة (تصريحات خاصة)    أسعار الخضروات اليوم السبت 26 يوليو في سوق العبور للجملة    حالة المرور اليوم، سيولة مرورية نسبية وأحجام محدودة في محاور القاهرة الكبرى    تعرف شخصية ليلى زاهر في مسلسل وادي وبنت وشايب    تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل « قهوة 2» ل أحمد فهمي    توفيق الحكيم، كره المرأة بسبب هدى شعراوي وعبد الناصر كان يعتبره "الأب الروحي"    «لو ابنك بلع مياه من حمام السباحة؟».. خطوات فورية تحميه من التسمم والأمراض    «خبراء يحذرون»: لا تغلي «الشاي مع الحليب» لهذا السبب    «لماذا ينصح بتناول لحم الديك الرومي؟»... فوائد مذهلة لهذه الفئات    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    رابطة الأندية توجه الدعوة لأبو ريدة لحضور قرعة الدوري    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    أسفار الحج (9).. زمزم والنيل    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الجنيه الذهب ب37040 جنيها    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    أبو حلاوة يا تين.. عم محمود أقدم بائع تين شوكى فى مصر عمره 65 سنة.. فيديو    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    «سبوتيفاي وأنغامي» يكشفان عن صاحب المركز الأول.. عمرو دياب أم تامر حسني؟    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    «هيسجل إمتى بعيدًا عن ضربات الجزاء؟».. تعليق مثير من الغندور بشأن زيزو مع الأهلي    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس ممكنا إلا باعترافها بإسرائيل    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    بيان من المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين للرد على الناقد طارق الشناوي بعد أزمة راغب علامة    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    حماس: لم نُبلغ بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ونستغرب تصريحات ترامب    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    سعر الذهب اليوم السبت 26 يوليو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قفزة في أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 26 يوليو 2025    رفعت فياض يكتب: نصيحتي لكل الناجحين في الثانوية العامة.. لا تلتحق بأي كلية استخسارًا للمجموع أو على غير رغبتك    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز ابن خلدون ينشر دراسة حول الدستور الجديد
نشر في الجمعة يوم 12 - 12 - 2012


اعد الباحث محمد علي سالم رؤية لمركز ابن خلدون حول الدستور قال فيها تزايد الجدل حول مشروع الدستور المصري الجديد، في الوقت الذي طرح فيه للاستفتاء يوم السبت 15/12/2012، بعد شهور من التعثر بسبب النزاع بين أعضاء اللجنة ذوي الاتجاهات الليبرالية وبين الإسلاميين. ومن مُنطلق أن الشعب المصري لن يسمح بأي مساس بمُكتسبات ثورته في الحُرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أو بوجود دستور ينال من هذه المُكتسبات، ولا يُعبّر بشكل مُتوازن عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه وأحلامها للمُستقبل. فإن ما طرحته الجمعية التأسيسية للدستور من مشروع للدستور، لم يزد المشهد السياسي ارتباكاً وضبابية فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحُريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السُلطات، بما لا يشكل فصلا حقيقيا للسلطات، فضلا عن غياب العدالة الاجتماعية. وبغض النظر عن موقفنا الرافض للجمعية التأسيسية التي انبثق عنها هذا المشروع، وبمعزل عن تنازع القوى السياسية بشأن مصير الدستور وموقفها منه، لا نملك كمجتمع مدني ترف تجاهل مشروع الدستور الذي أعدته التأسيسية، بل أن واجبنا هو طرح ما به من أوجه قصور، بشكل يُسهم فى توعية المصريات والمصريين، ويهيئهم للتناول الدقيق للقضايا الأساسية التي يتضمنها مشروع الدستور قبيل التصويت القادم. ومن هنا فإن هدفنا هو الإشارة إلي مجموعة من الأمور التي نراها بصورة واضحة بها نواقص أو سلبيات، ويمكن استعراض أهم الإشكاليات التي تعتري النصوص الدستورية الحالية علي النحو التالي: الإشكالية الأولي: الحقوق والحريات تتعلق الإشكالية الأولي بتقييد الحقوق والحُريات، وهي واضحة بكل تأكيد في باب الحقوق والحُريات علي مستويات مختلفة وفي أبواب أخرى. وفي الحقيقة فإن الانتقاص من الحقوق والحريات يبدو جليا في أكثر من جانب:الجانب الأول: تدخل الدولة في التفاصيل الحياتية للمواطنين: ثمة خلط داخل بعض نصوص الدستور بين مكونات، هي مكونات دينية وحضارية وروحية وأخلاقية للمجتمع المصري، وبين وظيفة نظام الحكم. ففي الباب الأول مواد تتناول مقومات المجتمع وواجبات الدولة، وجميعها للأسف تتسم بالصياغة الفضفاضة والاستعراضية وتقحم على النص الدستوري الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التي تغير طبيعته، وتُهدد تماسكه. مما يسمح يتهديد الحريات بشكل واضح، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:المادة 10: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة». يبدو جليا أن هذه المادة تحتوي على عبارات غير محددة، كما أنها تثير مخاوف من تدخل الدولة في التفاصيل الحياتية للمواطنين، وهو ما يمكن الإشارة إليه كالتالي: يستند النص على حماية الدولة للطابع الأصيل للأسرة المصرية إلى نظرة شديدة التسطيح لتنوع المجتمع المصري المُعاصر، والأخطر من هذا إلى رغبة لإقحام الدولة فى قضايا أخلاقية وقيمية لا دور لها بشأنها. بموجب هذه المادة، فإن المرأة المصرية لن تتمتع بالمواطنة الكاملة، لأن أدوارها الأسرية ستكون خاضعة لتدخل الدولة، وهذا النص في الواقع يتنافي مع ما ذكر في مبادئ الخصوصية وحرمة الأسرة وتسمح للدولة بالتدخل في شئون الأسرة، وأيضا تجبر المرأة على التوفيق وكان الأولى أن يقال الأبوين لأن لكلاهما واجبات أسرية وواجبات عامة، لأن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم وإنما أيضا دور الأب الذى لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم فى الحفاظ على الأسرة المصرية، والجدير بالملاحظة هنا أن المرأة لم تذكر في الدستور كله سوى في هذه المادة. صعوبة التحديد الدقيق للطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يشمله وما لايشمله. المادة 11: «ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون في الواقع، ليست هذه وظيفة الدولة وهذا مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس، فالدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ولا هذه وظيفتها، وكانت هذه دائما مداخل الدول الشمولية. وهو ما قد ينتج عنه نزوع الدولة وحُكامها، للتدخل لتقييد وقمع الحُريات الشخصية والعامة، متذرعين برعاية الآداب العامة والتقاليد. المادة 12: «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف».إن تعريب التعليم والعلوم يمكن أن يؤدى الى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية فى وقت يعلم فيه الجميع أن لغة العلم والاقتصاد العالمى هى الانجليزية. الجانب الثاني: حرية الصحافة:علي الرغم من التأكيد علي حرية الصحافة، بيد أن ثمة ألغاما في المواد الخاصة بالصحافة ولعل أهمها المادة 48 التي تنص علي «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة». وفي الحقيقة إنه رغم إعطاء حق إصدار الصحف بالإخطار؛ إلا أن المسودة تحدثت عن نصوص مطاطة لما يجب على الصحافة أن تقوم به؛ مما قد يؤدي لغلق الصحف التي لا تقوم بهذا الدور المطلوب منها مثل التعارض مع "مقتضيات الأمن القومي" أو مع "المبادئ الأساسية للدولة"، وتعطي النظام القضائي الحق في إغلاق أو مصادرة أي قناة تلفزيونية أو نشر. ولاشك أن هذه العبارت الغير محددة تحد من حرية الرأي وتسمح بالتعسف وتفتح الباب للاعتداء على الحريات تحت هذه الحجج. وبالإضافة إلي ذلك فإن المادة 45 لاتنص علي منع الحبس بسبب الفكر أو الرأي، إذ تنص علي «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبيروتجدر الإشارة هنا إلي عدم وضع نص واضح بخصوص حرية استخدام الانترنت كأحد وسائل التعبير أو وسائل الإعلام، ما قد يفتح الباب لحجب المواقع، بشكل يخل بحرية استخدام المواطنين لوسية مهمة كانت عاملا مهما في قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. الجانب الثالث: محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري:لاشك أن المادة 198 التي تنص علي «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، تفتح الباب الى عودة محاكمة المدنيين عسكرياً، وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه للقضاء العسكري ذاته. كما أن الاصل هو ألا يحاكم المدني إلا أمام قاضيه الطبيعي « ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى» (المادة 75). ومن جانب آخر، هناك ملاحظة عامة تفرض نفسها بشأن الحقوق والحريات وهى وجود مواد أخرى عديدة تعكس صياغتها، كما وردت فى مشروع الدستور، موقفاً سياسياً ورؤية أيديولوجية محددة، من شأنهما إثارة خلافات أكثر حدة، فهناك على سبيل المثال لا الحصر، نص المادة 43 الذى جاء على النحو التالى: «حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية؛

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.