أكد المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، أن هناك 8 حالات تستوجب قيام القاضي بغلق الجنة, وهي الحالات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 وتحديدا في الباب الرابع وتعديلاته الاخيرة. وكشف أن هذه الحالات هي استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو إهانة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الإنتخاب داخل اللجنة بقصد منعه من أداء عمله, أو إكراهه على تنفيذ عمل خلاف واجبه. وإستخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير جراءات النتخابات, كاستخدام الأسلحة أو أي أعمال بلطجة, وهدم أو إتلاف شئ من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستخدمة أو المعدة للإستخدام في الإنتخابات بقصد عرقلة سيره, وكذلك إختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقة الإنتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الإنتخاب داخل اللجنة, بقصد تغيير الحقيقة في تلك اللجنة أو بقصد إعادة الإنتخاب بها أو تعطيل الإنتخاب بها. ومن الأسباب أيضا إبداء الناخب لرأيه وإصراره على تحريض أو توجيه الناخبين على ترشيح شخص محدد داخل اللجنة،, ويلزم القبض عليه ويرجع قرار الإغلاق للقاضي رئيس اللجنة, وأخيرا خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الإنتخاب, أو إتلافه أو تغييره أو العبث بأوراقه.