السيسي يشهد الاحتفال بيوم الشهيد ويكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات    إعلام إسرائيلي: الصاروخ الذي سقط في تل أبيب حمل 24 قنبلة صغيرة تناثرت على منطقة واسعة    ارتفاع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 9/3/2026    تداول 73 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رفع 56 طن مخلفات خلال حملات نظافة بقريتي البعيرات وحاجر الضبعية بمدينة القرنة    90 دقيقة بورصة، تراجع معظم المؤشرات خلال جلسة اليوم الاثنين    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو    الرئيس السيسي يشهد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد .. بث مباشر    وكالة الأنباء الفرنسية: برلمان لبنان يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عامين    رئيس كوريا الجنوبية يدعو لوضع سقف لأسعار الوقود بعد اقتراب النفط من 120 دولاراً    غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت    صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي إيراني شمالى البلاد    كرة اليد، موعد قرعة بطولة العالم وتصنيف منتخب مصر    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    كهربا: لازلت عند وعدي بتواجد إنبي في مجموعة المنافسة على اللقب.. وهذا مصير مستقبلي    فخ تأشيرات السوشيال ميديا.. أمن القاهرة يضبط محترف النصب بالسلام    ارتفاع 3 درجات.. الأرصاد تكشف تغيرات حالة الطقس بداية من الأربعاء    تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع صديقه في عين شمس ل 4 مايو    الاسم المحذوف من تتر "هي كيميا"    رأس الأفعى يكشف سقوط محمد كمال.. نهاية مهندس الجناح المسلح للإخوان    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تشيد بمسلسل "صحاب الأرض" في توثيق أحداث غزة    انطلاق بروفات «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بقصر ثقافة الأنفوشي    عادل إمام يسجل مذكراته المصورة.. وعمرو الليثي يكشف التفاصيل    متحدث الأوقاف يوضح أبرز ضوابط الاعتكاف والتهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان    مدير مستشفى أبو الريش الياباني: نسعى لتطوير الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية    7 نصائح لتقوية عضلة القلب فى رمضان    طريقة عمل المبكبكة باللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير على الإفطار    طعنه بسبب هاتف محمول.. استمرار حبس متهم بقتل عامل فى مشاجرة بالبدرشين    حريق في منزل بالمنوفية بسبب شاحن موبايل    داليا الحزاوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9 مارس 2026    سقوط طالب من نافذة الفصل ينهي حياته داخل مدرسة بالبدرشين    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    حمزة عبد الكريم يعلّق على ظهوره الأول مع برشلونة: فخور بتسجيل هدفي الأول    يوم الشهيد .. مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم |صور    فريق "هندسة عين شمس" يحصد المركز الثاني بمسابقة اتحاد مصنعي الكابلات العرب    الجودة.. المعركة الحقيقية للإصلاح الصحى    بابكو إنرجيز البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها المتأثرة بالاعتداءات الإيرانية    وفاة اثنين وإصابة آخر إثر اصطدام دراجتين غرب الأقصر    إحالة سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها وتقطيعها إلى أشلاء بالسلام للمحاكمة    موقف الونش من مواجهة إنبي يتحدد بعد اختبار طبي في الزمالك    نقيب الإعلاميين: معايير فيسبوك وتيك توك أحيانا تمنع حذف الشتائم لعدم مخالفة ضوابطها    البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجوم بمسيرات إيرانية    محمد معيط: خبطة الحرب الإيرانية ستكون شديدة على اقتصادات الدول.. وصدمة ارتفاع أسعار الطاقة ستطول    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    السعودية: إيران لم تطبق تصريحات رئيسها على أرض الواقع    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان    احتيال إلكترونى للنصب على سيدة مُسنة فى الحلقة الرابعة لمسلسل بيبو.. صور    محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة لحفظة القرآن الكريم    بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بالقصير    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    نقابتا "الصحفيين" و"المهندسين" بالإسكندرية يبحثان آليات جديدة للتعاون    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 19 رمضان 2026    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    مدرب سموحة: التأهل لمجموعة التتويج إنجاز كبير وهدفنا التواجد بالمربع الذهبي    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    سوسن بدر: كنت أما لوالدتي في رحلة مرضها مع الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص مذكرة الدفاع فى الدعوى ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى ووصفة بالرئيس المخلوع
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2011

حصلت الفجر على نص مذكرة الدفاع التى يتقدم بها اليوم المحامى المعروف عبد الفتاح مصطفى رمضان لمحكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى اقامها ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى بدلا من المركز الطبى العالمى واطلاق لقب الرئيس المخلوع علية لان السلطة نزعت منة ولم يتنازل عنها برضاة.






محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
مذكرة بدفاع

السيد/ عبد الفتاح مصطفي رمضان
" مدعي"
ضد
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين
" مدعي عليهم"
في القضية رقم 44914 لسنة 65 ق
والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2011

الموضوع

نحيل بشأنه إلي ما جاء بصحيفة الدعوي

الدفاع
نقتصر في هذه المذكرة على بيان حالتي وجه الفرق بين القرار السلبي أولهما: القرار السلبي لعدم الرد على طلب صاحب المصلحة وثانيهما: القرار السلبي المبني على عدم تنفيذ ما يطلبه القانون ونوجز في الآتي:
الحالة الأولي للقرار السلبي المبنية على عدم تنفيذ حكم القانون
نصت المادة 123/1 ، 2 من قانون العقوبات على إنه:
" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
" وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
وهذه المادة فرقت بين عدم تنفيذ أحكام القانون، وبين عدم تنفيذ أحكام القضاء بأن جعلت الأحكام التي مصدرها القانون واجبة النفاذ دونما طلب وجعلت عدم القيام بها جريمة معاقب عليها بالحبس والعزل.
وقد تعددت الأحكام التي مصدرها القانون في شتي مناحي الحياة. مثل واجب رجل الأمن فيقوم بدوره دونما طلب ومثل رجل القوات المسلحة فيقوم بالدفاع عن الوطن دونما طلب ومثل رجال القضاء فيعقدون جلساتهم طبقا لما صدرت به قرارات الجمعية العمومية دونما طلب ومثل رجال الجمارك فيقومون بتحصيل الجمارك دونما طلب ومثل رجال الضرائب فيقومون بتحصيل الضرائب دونما طلب ومثل المعلمين فيقومون بإلقاء الدروس وتصحيح الامتحانات دونما طلب. بل حتى في القطاع الخاص فلا يجوز لرب العمل أن يوجه للقائمين بالعمل الإداري طلب أو دعاء لهم بأن يقوموا بأعمالهم.
وعلى هدي ما تقدم:
• فلا يجوز لرجل الأمن أن يتوقف عن تتبع الجرائم بسبب عدم تقديم طلب له.
• ولا يجوز لرجل الجيش أن يتوقف عن الدفاع عن الوطن بسبب عدم تقديم طلب له.
• ولا يجوز لرجال القضاء أن يتوقفوا عن عقد الجلسات بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال الجمارك أن يتوقفوا عن تحصيل الجمارك بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال الضرائب أن يتوقفوا عن تحصيل الضرائب بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال التعليم أن يتوقفوا عن التعليم وتصحيح الامتحانات بسبب عدم تقديم طلب لهم
ويعتبر توقف أيا منهم جريمة طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات
وفي القطاع الخاص فإن توقف أيا من الموظفين أو الإداريين يعتبر أيضا جريمة امتناع عن عمل وعقوبته الفصل.

مؤدي ذلك:
فقد نصت الفقرة الأولي من المادة 123/1 من قانون العقوبات سالفة البيان على أن عدم القيام بأي واجب يفرضه القانون يعد جريمة مباشرة ويترتب عليها الحبس والعزل. هذا بخلاف الفقرة الثانية من المادة التي تتعلق بأحكام القضاء واشترطت أن يتم إنذار الموظف العام ومرجع هذه التفرقة إنه طبقا للفقرة الأولي من المادة 123 عقوبات أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون وعليه أن يقوم بواجبه دونما طلب منه وإلا يعاقب بالحبس والعزل.
وأما الفقرة الثانية من المادة فقد أوجبت الإنذار ومرور مهلة 8 أيام ليعتبر الموظف العام مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وسبب ذلك أنه إذا كان يفترض في الكافة العلم بأحكام القانون... إلا أنه لا يفترض في الكافة العلم بأحكام القضاء ويجب إنذارهم بصدور الحكم القضائي وقد أزداد المشرع على ذلك وحرصا على توفير العلم بحق الموظف العام بأن يرسل الإنذار على منزله وليس في مقر عمله حتى لا يستلم الإنذار أحد الموظفين ويخفيه عن صاحب السلطة في التنفيذ إضرارا به.
وعلى هدي ما تقدم:
فإن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد في حده الأعلى قرار إيجابي بعدم تنفيذ حكم القانون وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون.
والحالة الثانية للقرار السلبي هي التى تتوقف على طلب من صاحب الشأن:
مثل الحصول على رخصة بناء أو رخصة سلاح أو تقديم أوراق الالتحاق بالمدرسة أو تقديم طلب للحصول على قطعة أرض من وزارة الإسكان أو تقديم طلب لحل أحد مجلس إدارة الأندية أو تقديم طلب لتصحيح الدرجة الوظيفية ففي كل هذه الأمثلة لا يمكن أن يتوافر القرار السلبي إلا إذا قدم طلب بذلك من صاحب الشأن للجهة المختصة وأن تتقاعس الجهة المختصة عن الرد ... وفي مثل هذه الحالة يتشابه القرار السلبي مع قرار جهة الإدارة بالرفض الضمني.
خلاصة ما تقدم
أولا: بالنسبة لطلب نقل الرئيس المخلوع إلي أحد السجون العمومية:
فهذا الطلب ليس مرهونا بمشيئة المواطنين في أن يقدموا طلبات بذلك بل هو أمر يوجبه القانون ويكون عدم نقله بمثابة امتناع المدعي عليهم عن تنفيذ حكم القانون وهذا الامتناع في حده الأعلى يشكل قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون ووجه القرار الإيجابي في ذلك أن إرادتهم اتجهت مباشرة وليس ضمنيا أو سلبيا في الامتناع عن تنفيذ حكم القانون ونقله إلي أحد السجون... وذلك لأن حالة الامتناع هي حالة إيجابية وليست سلبية.
ثانيا بالنسبة لطلب وصفه بالمخلوع:
وذلك لأننا بصدد واقعة تمس هويتنا الوطنية وعقيدتنا وقوميتنا العربية.
لأن المعيار الأول في المحافظة على ذلك هو تمسكنا بلغتنا العربية ومدلولاتها الصحيحة.
وطبقا للإرث الثقافي والتاريخي للأمة العربية فقد شهدت عصور ازدهار وعصور انحدار واندثار الهوية العربية.
ولا يمكن أن نقبل أن نكون سببا في وصف عصرنا الراهن بأنه عصر انحدار واندثار الهوية العربية والعقيدة الإسلامية.
ومن شأن وصف الرئيس المخلوع بأنه رئيس سابق أن تأت الأجيال التالية لتصفنا بانعدام المعرفة والإدراك والدراية باللغة العربية بل وتصل إلي مرتبة تزوير لحقائق التاريخ لأن صحة وصف الرئيس بالمخلوع أو بالسابق هي بحقيقة الواقع وكان الواقع يدل دلالة قاطعة لا يخطئها حتى الأمي أو الجاهل بمفردات اللغة . في أن الرئيس قد طرد و خلع و نزع من الحكم... وهذه معلومات فطرية لا يخطئها إلا المغيب عن المعرفة والإدراك والدراية وأن شئنا الدقة لا يخطئها إلا السفيه أو المجنون.
وأينما تكون المصلحة يكن شرع الله ومصلحة هذا العصر الذي حمل فيه شباب الثورة حملهم الثقيل هذا وعّرضوا أرواحهم وأسرهم لأبلغ أنواع الضرر فمنهم من استشهد ومنهم من قطعت أطرافه ومنهم من فقد بصره ومنهم من لحقته عاهة مستديمة من أجل أن يخلعوا و ينزعوا هذا الطاغية الذي أفسد جميع مناحي الحياة... ثم نترك ما فعلوه جانبا ونتنكر لهم ونصفه بالرئيس السابق وليس بالمخلوع.
كما أن وصف الرئيس بالسابق هو خيانة لدم الشهداء وتزويرا للتاريخ وفي حده الأدنى يكون جهلا وسفها وجنونا منا لذلك فيحق لنا دفع الخيانة والجهل والسفه والجنون عنا وعن جيل الثورة ونسمي الأمور بمسمياتها.
فإذا عجز بعضنا أن يكون مثلهم في الميدان وأن يقدم مثلما قدموه من تضحيات فليس أقل من أن يصف فعلهم بوصفه الصحيح وهذا أقل الإيمان.
ونخلص من ذلك:
إلي أن ما صدر عن المعلن إليهم هو في حقيقته قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي لأن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد عملا إيجابيا وليس سلبيا وأيا كان الوصفين تكون الدعوي قد صادفت صحيح القانون لأن تكييف القرار هو من سلطة المحكمة طبقا لحقيقة الواقع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.