محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق الشهيد مصطفى الصيفي    الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب    صور | تشمل الخضراوات والفاكهة.. مبادرة لتخفيض الأسعار في الوادي الجديد    مصر وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون بمجالات الاستثمار والتعليم والتدريب    وزير الاستثمار يبحث مع رئيس سنغافورة التعاون في 4 مجالات    تعرف على التشكيل الأساسي لمباراة أتلانتا وتورينو    وزارة الداخلية تكشف حقيقة مزاعم الإخوان حول أوضاع نزلائها بمراكز الإصلاح    السيطرة على تسريب كسر ماسورة غاز في بحر مويس ببنها في القليوبية    إقرأ في العدد الخاص من «البوابة».. ملوك العود    محافظة الجيزة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتعقيم الكلاب الضالة بأساليب علمية    محافظ الدقهلية: لن أسمح بتقسيم الخطوط وسيارات النقل الجماعي جاهزة للتدخل الفوري في مناطق التكدس    إيقاف محمد شوقي وتغريم المحلة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري    إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بفستان قصير في أحدث ظهور    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026    محافظ الدقهلية يتابع انتظام العملية التعليمية مع بداية الدراسة    تعرف على منصب سيد عبدالحفيظ في الأهلي بعد جلسته مع الخطيب    غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني    فوز السكة الحديد وبروكسي.. نتائج مباريات الأحد في الدور التمهيدي لكأس مصر    قبل انطلاق النسخة ال18 في مصر.. تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد    تغيير الساعة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 وبدء «الشتوي» (تفاصيل)    محافظ المنوفية: 550 مليون جنيه استثمارات لتطوير التعليم بالمحافظة    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس.. هل تظهر في مصر؟    محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار    البيت الأبيض يحدد صفقة «تيك توك» التي تمنح أمريكا السيطرة على الخوارزمية    صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود بعد إطلاق صواريخ من غزة    «جوتيريش» يجدد مطالبته بوقف فوري للأعمال العدائية في الفاشر بالسودان    من الشهرة لسائقة تاكسي.. عبير عادل تكشف كواليس 7 سنوات من الغياب    4 أفلام في 2025.. مصطفى غريب يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي من «دير جيست»    انطلاق تصوير مسلسل «لعدم كفاية الأدلة» مع كوكبة من النجوم    لهذا السبب لا يستطيع أحد خداعه.. 3 صفات قوية لا يمتلكها إلا برج العقرب    بالعروض الفنية التراثية.. قصور الثقافة تختتم الأنشطة الصيفية بجنوب سيناء    «الصحة» تُطلق الدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية    «الصحة» تنظم زيارة رسمية لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر    مدينة الدواء "جيبتو فارما".. أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن| فيديو    «زي بتاع المحلات».. أسهل وألذ طريقة لتحضير البان كيك    عادات يومية تهدد قلبك وتقلل من إنتاج «أكسيد النيتريك»    موعد صلاة العصر.. ومن دعاء الصالحين بعد ختم الصلاة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد الموافق 21 -9-2025 في سوهاج    تقديم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالدوري لدعم المنتخب الوطني    عضو الصناعات الهندسية: دعم الابتكار وتأهيل العمالة مفتاح المنافسة عالميًا    حشيش وهيروين وشابو..سقوط 16 متهمًا بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ    يخفض حرارة الجو إلى النصف.. 8 صور لقطار فيلارو فائق السرعة قبل تشغيله    ترامب يمنح وسام الحرية الرئاسى لمنافسه السابق فى انتخابات 2016    «بونبوني وهدايا تذكارية».. وكيل «تعليم دمياط» يشارك التلاميذ فرحة أول أيام العام الدراسي الجديد    طريقة صلاة كسوف الشمس 2025 كما ورد عن النبي.. موعدها وعدد ركعاتها    المدرسة القرآنية بقرية البعيرات تحتفل بتوثيق ختام القرآن الكريم.. فيديو وصور    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 21-9-2025 في محافظة قنا    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    ما هي الاتهامات التي استندت عليها النيابة فى إحالة رمضان صبحى للجنايات بتهمة التزوير؟ اعرف التفاصيل    وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال    انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز شاق على دي سي يونايتد    توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف    موقع عبري: إصابة 8 جنود بانقلاب آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مدينة غزة    رغم العراقيل الإسرائيلية.. قوافل "زاد العزة" تواصل طريقها من مصر إلى غزة    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص مذكرة الدفاع فى الدعوى ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى ووصفة بالرئيس المخلوع
نشر في الفجر يوم 18 - 10 - 2011

حصلت الفجر على نص مذكرة الدفاع التى يتقدم بها اليوم المحامى المعروف عبد الفتاح مصطفى رمضان لمحكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى اقامها ضد المجلس العسكرى لالزامة بنقل الرئيس الاسبق مبارك الى سجن عمومى بدلا من المركز الطبى العالمى واطلاق لقب الرئيس المخلوع علية لان السلطة نزعت منة ولم يتنازل عنها برضاة.






محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
مذكرة بدفاع

السيد/ عبد الفتاح مصطفي رمضان
" مدعي"
ضد
المجلس الأعلى للقوات المسلحة وآخرين
" مدعي عليهم"
في القضية رقم 44914 لسنة 65 ق
والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2011

الموضوع

نحيل بشأنه إلي ما جاء بصحيفة الدعوي

الدفاع
نقتصر في هذه المذكرة على بيان حالتي وجه الفرق بين القرار السلبي أولهما: القرار السلبي لعدم الرد على طلب صاحب المصلحة وثانيهما: القرار السلبي المبني على عدم تنفيذ ما يطلبه القانون ونوجز في الآتي:
الحالة الأولي للقرار السلبي المبنية على عدم تنفيذ حكم القانون
نصت المادة 123/1 ، 2 من قانون العقوبات على إنه:
" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
" وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".
وهذه المادة فرقت بين عدم تنفيذ أحكام القانون، وبين عدم تنفيذ أحكام القضاء بأن جعلت الأحكام التي مصدرها القانون واجبة النفاذ دونما طلب وجعلت عدم القيام بها جريمة معاقب عليها بالحبس والعزل.
وقد تعددت الأحكام التي مصدرها القانون في شتي مناحي الحياة. مثل واجب رجل الأمن فيقوم بدوره دونما طلب ومثل رجل القوات المسلحة فيقوم بالدفاع عن الوطن دونما طلب ومثل رجال القضاء فيعقدون جلساتهم طبقا لما صدرت به قرارات الجمعية العمومية دونما طلب ومثل رجال الجمارك فيقومون بتحصيل الجمارك دونما طلب ومثل رجال الضرائب فيقومون بتحصيل الضرائب دونما طلب ومثل المعلمين فيقومون بإلقاء الدروس وتصحيح الامتحانات دونما طلب. بل حتى في القطاع الخاص فلا يجوز لرب العمل أن يوجه للقائمين بالعمل الإداري طلب أو دعاء لهم بأن يقوموا بأعمالهم.
وعلى هدي ما تقدم:
• فلا يجوز لرجل الأمن أن يتوقف عن تتبع الجرائم بسبب عدم تقديم طلب له.
• ولا يجوز لرجل الجيش أن يتوقف عن الدفاع عن الوطن بسبب عدم تقديم طلب له.
• ولا يجوز لرجال القضاء أن يتوقفوا عن عقد الجلسات بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال الجمارك أن يتوقفوا عن تحصيل الجمارك بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال الضرائب أن يتوقفوا عن تحصيل الضرائب بسبب عدم تقديم طلب لهم
• ولا يجوز لرجال التعليم أن يتوقفوا عن التعليم وتصحيح الامتحانات بسبب عدم تقديم طلب لهم
ويعتبر توقف أيا منهم جريمة طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات
وفي القطاع الخاص فإن توقف أيا من الموظفين أو الإداريين يعتبر أيضا جريمة امتناع عن عمل وعقوبته الفصل.

مؤدي ذلك:
فقد نصت الفقرة الأولي من المادة 123/1 من قانون العقوبات سالفة البيان على أن عدم القيام بأي واجب يفرضه القانون يعد جريمة مباشرة ويترتب عليها الحبس والعزل. هذا بخلاف الفقرة الثانية من المادة التي تتعلق بأحكام القضاء واشترطت أن يتم إنذار الموظف العام ومرجع هذه التفرقة إنه طبقا للفقرة الأولي من المادة 123 عقوبات أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون وعليه أن يقوم بواجبه دونما طلب منه وإلا يعاقب بالحبس والعزل.
وأما الفقرة الثانية من المادة فقد أوجبت الإنذار ومرور مهلة 8 أيام ليعتبر الموظف العام مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وسبب ذلك أنه إذا كان يفترض في الكافة العلم بأحكام القانون... إلا أنه لا يفترض في الكافة العلم بأحكام القضاء ويجب إنذارهم بصدور الحكم القضائي وقد أزداد المشرع على ذلك وحرصا على توفير العلم بحق الموظف العام بأن يرسل الإنذار على منزله وليس في مقر عمله حتى لا يستلم الإنذار أحد الموظفين ويخفيه عن صاحب السلطة في التنفيذ إضرارا به.
وعلى هدي ما تقدم:
فإن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد في حده الأعلى قرار إيجابي بعدم تنفيذ حكم القانون وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون.
والحالة الثانية للقرار السلبي هي التى تتوقف على طلب من صاحب الشأن:
مثل الحصول على رخصة بناء أو رخصة سلاح أو تقديم أوراق الالتحاق بالمدرسة أو تقديم طلب للحصول على قطعة أرض من وزارة الإسكان أو تقديم طلب لحل أحد مجلس إدارة الأندية أو تقديم طلب لتصحيح الدرجة الوظيفية ففي كل هذه الأمثلة لا يمكن أن يتوافر القرار السلبي إلا إذا قدم طلب بذلك من صاحب الشأن للجهة المختصة وأن تتقاعس الجهة المختصة عن الرد ... وفي مثل هذه الحالة يتشابه القرار السلبي مع قرار جهة الإدارة بالرفض الضمني.
خلاصة ما تقدم
أولا: بالنسبة لطلب نقل الرئيس المخلوع إلي أحد السجون العمومية:
فهذا الطلب ليس مرهونا بمشيئة المواطنين في أن يقدموا طلبات بذلك بل هو أمر يوجبه القانون ويكون عدم نقله بمثابة امتناع المدعي عليهم عن تنفيذ حكم القانون وهذا الامتناع في حده الأعلى يشكل قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي بعدم تنفيذ حكم القانون ووجه القرار الإيجابي في ذلك أن إرادتهم اتجهت مباشرة وليس ضمنيا أو سلبيا في الامتناع عن تنفيذ حكم القانون ونقله إلي أحد السجون... وذلك لأن حالة الامتناع هي حالة إيجابية وليست سلبية.
ثانيا بالنسبة لطلب وصفه بالمخلوع:
وذلك لأننا بصدد واقعة تمس هويتنا الوطنية وعقيدتنا وقوميتنا العربية.
لأن المعيار الأول في المحافظة على ذلك هو تمسكنا بلغتنا العربية ومدلولاتها الصحيحة.
وطبقا للإرث الثقافي والتاريخي للأمة العربية فقد شهدت عصور ازدهار وعصور انحدار واندثار الهوية العربية.
ولا يمكن أن نقبل أن نكون سببا في وصف عصرنا الراهن بأنه عصر انحدار واندثار الهوية العربية والعقيدة الإسلامية.
ومن شأن وصف الرئيس المخلوع بأنه رئيس سابق أن تأت الأجيال التالية لتصفنا بانعدام المعرفة والإدراك والدراية باللغة العربية بل وتصل إلي مرتبة تزوير لحقائق التاريخ لأن صحة وصف الرئيس بالمخلوع أو بالسابق هي بحقيقة الواقع وكان الواقع يدل دلالة قاطعة لا يخطئها حتى الأمي أو الجاهل بمفردات اللغة . في أن الرئيس قد طرد و خلع و نزع من الحكم... وهذه معلومات فطرية لا يخطئها إلا المغيب عن المعرفة والإدراك والدراية وأن شئنا الدقة لا يخطئها إلا السفيه أو المجنون.
وأينما تكون المصلحة يكن شرع الله ومصلحة هذا العصر الذي حمل فيه شباب الثورة حملهم الثقيل هذا وعّرضوا أرواحهم وأسرهم لأبلغ أنواع الضرر فمنهم من استشهد ومنهم من قطعت أطرافه ومنهم من فقد بصره ومنهم من لحقته عاهة مستديمة من أجل أن يخلعوا و ينزعوا هذا الطاغية الذي أفسد جميع مناحي الحياة... ثم نترك ما فعلوه جانبا ونتنكر لهم ونصفه بالرئيس السابق وليس بالمخلوع.
كما أن وصف الرئيس بالسابق هو خيانة لدم الشهداء وتزويرا للتاريخ وفي حده الأدنى يكون جهلا وسفها وجنونا منا لذلك فيحق لنا دفع الخيانة والجهل والسفه والجنون عنا وعن جيل الثورة ونسمي الأمور بمسمياتها.
فإذا عجز بعضنا أن يكون مثلهم في الميدان وأن يقدم مثلما قدموه من تضحيات فليس أقل من أن يصف فعلهم بوصفه الصحيح وهذا أقل الإيمان.
ونخلص من ذلك:
إلي أن ما صدر عن المعلن إليهم هو في حقيقته قرار إيجابي وفي حده الأدنى قرار سلبي لأن الامتناع عن تنفيذ حكم القانون يعد عملا إيجابيا وليس سلبيا وأيا كان الوصفين تكون الدعوي قد صادفت صحيح القانون لأن تكييف القرار هو من سلطة المحكمة طبقا لحقيقة الواقع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.