رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق    مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض لشركة أذربيجان    توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال.. أبرز أنشطة مجلس الوزراء فى أسبوع.. إنفوجراف    خارجية نيجيريا: الوضع الأمني المتردي في البلاد يعود إلى الإطاحة بالقذافي والحظر الأمريكي للأسلحة    الدوسرى يقود هجوم الهلال ضد الخليج فى الدوري السعودي    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    "الحماس والعنفوان" لحظة تسجيل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر واحتفال الجماهير "فيديو"    القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية    الجنايات تستكمل غدا محاكمة فتى الدارك ويب والاستماع لشاهدى الإثبات    الفنان محمد خميس يحتفل بحفل زفافه بالجلباب الصعيدي (صور)    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الجيش الإسرائيلى يهاجم أهدافا لحزب الله فى لبنان    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري بمصر    مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    التعليم تكشف حقيقة التعدي على طالبة بمدرسة للتربية السمعية    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    أكتب لكم عن عبد اللطيف المحيسن: الأسمر صاحب القلب الأبيض فارس من الأحساء يمنح الحياة مذاقًا حلوًا رغم الصعاب    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لمتابعة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل مجلس النواب يوافق على استثناءات دخول المنازل في حالات الطوارئ
نشر في الفجر يوم 16 - 10 - 2025

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت توافقًا واسعًا بين الحكومة والبرلمان حول الصياغة النهائية للمادة (48) من مشروع القانون والمتعلقة بسلطة رجال السلطة العامة في دخول المنازل.
أسباب اعتراض الرئاسة
جاء اعتراض الرئاسة على مشروع القانون من زاوية أن النص، رغم تأكيده على ضرورة الأمر القضائي المسبب، قد أغفل تعريف الخطر الذي يجيز الدخول الاستثنائي، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تهدد الحرمة الدستورية للمساكن المنصوص عليها في المادة "58" من الدستور، معتبرة أن هذا يمثل قصورًا تشريعيًا قد يؤدي إلى تجاوزات عملية تحت ستار تقدير رجال السلطة العامة لوجود "خطر" غير محدد – الكلام ل "فاروق". تقدير الاعتراضات والمذكرة التفسيرية جاء الاعتراض الرئاسي مفهومًا في حرصه على ضمان الضوابط الكافية التي تحمي حرمة المساكن، إلا أن المراجعة القانونية للنص تكشف أن حصر حالات الخطر أو تعريفها أمر متعذر تشريعيًا، لأن الخطر حالة واقعية تتنوع صورها بتنوع المواقف والظروف، ويُترك تقديرها للقضاء في ضوء كل حالة، كما أن وضع "التعريفات" ليس من صميم عمل المشرّع الجنائي، بل من اختصاص الفقه والقضاء من خلال التطبيق العملي. على إشكالية حرمة المنازل بين مجلس النواب واعتراضات الرئاسة من حيث الوضع في ظل قانون الإجراءات الحالي، وتناول محكمة النقض لهذا الأمر، وكذا الوضع في ظل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأسباب اعتراض الرئاسة، وتقدير الاعتراضات والمذكرة التفسيرية، وأخيرًا التوصية الختامية – حسب رأي أساتذة القانون الجنائي
وافقت اللجنة الخاصة على النص المقترح من الحكومة ليصبح كالتالي:
"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."
ويأتي هذا التعديل استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية الذي رأى أن النص السابق لم يحدد المقصود ب "حالات الخطر"، مما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل المكفولة دستوريًا بموجب المادة (58) من الدستور.
هدف التعديل
أكدت اللجنة الخاصة أن التعديل يستهدف ضمان الحماية الدستورية لحرمة المساكن ومنع أي توسع في تفسير النص قد يؤدي إلى تجاوزات أو إساءة استخدام السلطة.
وأوضح ممثل الحكومة أن الغرض من السماح بدخول المنازل في هذه الحالات هو حماية الأرواح والممتلكات، وليس القيام بإجراءات قبض أو تفتيش جنائي، مما يجعل التدخل ذا طبيعة إنسانية بحتة ومقيدًا بالضرورة القصوى.
اعتراض نقيب المحامين
أبدى نقيب المحامين اعتراضه على الصياغة الجديدة، معتبرًا أنها قد تُمثل توسعًا في صلاحيات رجال السلطة العامة عبر إدخال عبارة "أو ما شابه ذلك".
اعتراض نقيب المحامين
لكن اللجنة رأت أن النص يحقق توازنًا دقيقًا بين صون الحرية الشخصية وضمان سرعة التدخل لحماية الحياة والممتلكات في حالات الطوارئ المحددة.
الموقف الدستوري
جاءت المادة (46) من مشروع القانون لتؤكد أن:
"للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب..."
بينما جاءت المادة (47) (قبل التعديل) لتحصر الدخول دون إذن في حالتي الخطر أو الاستغاثة، وهو ما اعتبره الخبراء أكثر اتساقًا مع المادة (58) من الدستور التي نصت على ذات الاستثناءين فقط.
ويرى عدد من أساتذة القانون الجنائي أن إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" قد تُعيد الباب مفتوحًا للتوسع في التفسير، بما يتعارض مع الفلسفة الدستورية القائمة على تقييد السلطة العامة حمايةً لحرمة المسكن.
السوابق القضائية
أشارت المداولات إلى أن محكمة النقض كانت قد أجازت في السابق دخول المنازل في حالات الضرورة قياسًا على نص المادة (45) من القانون الحالي، التي وردت فيها عبارة "أو ما شابه ذلك"، ما أدى عمليًا إلى اتساع نطاق الدخول دون إذن قضائي. وقد جاء مشروع القانون الجديد لغلق هذا الباب وتحديد الحالات على سبيل الحصر.
التوصية الختامية
خلصت اللجنة إلى الإبقاء على الصياغة المقترحة من الحكومة، باعتبارها تحقق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق الدستورية والتدخل الإنساني في الحالات الطارئة، مؤكدة أن أي استخدام خارج هذه الحالات يعد مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة.
كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي
كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي
قال رئيس مجلس النواب إن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون يمثل نموذجًا للديمقراطية الدستورية، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق عدالة جنائية متطورة تراعي التوازن بين الفاعلية وحماية الحريات.
وأضاف أن المجلس يمارس مسئوليته الوطنية في دراسة الاعتراضات بعين الاعتبار لتكامل السلطات، من أجل بناء منظومة قانونية حديثة تليق ب مصر الجديدة.
وبذلك يكون مجلس النواب قد حسم الجدل حول المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤيدًا النص الحكومي الذي يجيز دخول المنازل فقط في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ضمن حدود الضرورة القصوى، التزامًا بالدستور وصونًا لحرمة المساكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.