حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تركيا تسعى لتأمين ممر إنساني لإنقاذ 200 مدني من أنفاق غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل مجلس النواب يوافق على استثناءات دخول المنازل في حالات الطوارئ
نشر في الفجر يوم 16 - 10 - 2025

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدت توافقًا واسعًا بين الحكومة والبرلمان حول الصياغة النهائية للمادة (48) من مشروع القانون والمتعلقة بسلطة رجال السلطة العامة في دخول المنازل.
أسباب اعتراض الرئاسة
جاء اعتراض الرئاسة على مشروع القانون من زاوية أن النص، رغم تأكيده على ضرورة الأمر القضائي المسبب، قد أغفل تعريف الخطر الذي يجيز الدخول الاستثنائي، وهو ما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تهدد الحرمة الدستورية للمساكن المنصوص عليها في المادة "58" من الدستور، معتبرة أن هذا يمثل قصورًا تشريعيًا قد يؤدي إلى تجاوزات عملية تحت ستار تقدير رجال السلطة العامة لوجود "خطر" غير محدد – الكلام ل "فاروق". تقدير الاعتراضات والمذكرة التفسيرية جاء الاعتراض الرئاسي مفهومًا في حرصه على ضمان الضوابط الكافية التي تحمي حرمة المساكن، إلا أن المراجعة القانونية للنص تكشف أن حصر حالات الخطر أو تعريفها أمر متعذر تشريعيًا، لأن الخطر حالة واقعية تتنوع صورها بتنوع المواقف والظروف، ويُترك تقديرها للقضاء في ضوء كل حالة، كما أن وضع "التعريفات" ليس من صميم عمل المشرّع الجنائي، بل من اختصاص الفقه والقضاء من خلال التطبيق العملي. على إشكالية حرمة المنازل بين مجلس النواب واعتراضات الرئاسة من حيث الوضع في ظل قانون الإجراءات الحالي، وتناول محكمة النقض لهذا الأمر، وكذا الوضع في ظل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأسباب اعتراض الرئاسة، وتقدير الاعتراضات والمذكرة التفسيرية، وأخيرًا التوصية الختامية – حسب رأي أساتذة القانون الجنائي
وافقت اللجنة الخاصة على النص المقترح من الحكومة ليصبح كالتالي:
"استثناء من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك."
ويأتي هذا التعديل استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية الذي رأى أن النص السابق لم يحدد المقصود ب "حالات الخطر"، مما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس حرمة المنازل المكفولة دستوريًا بموجب المادة (58) من الدستور.
هدف التعديل
أكدت اللجنة الخاصة أن التعديل يستهدف ضمان الحماية الدستورية لحرمة المساكن ومنع أي توسع في تفسير النص قد يؤدي إلى تجاوزات أو إساءة استخدام السلطة.
وأوضح ممثل الحكومة أن الغرض من السماح بدخول المنازل في هذه الحالات هو حماية الأرواح والممتلكات، وليس القيام بإجراءات قبض أو تفتيش جنائي، مما يجعل التدخل ذا طبيعة إنسانية بحتة ومقيدًا بالضرورة القصوى.
اعتراض نقيب المحامين
أبدى نقيب المحامين اعتراضه على الصياغة الجديدة، معتبرًا أنها قد تُمثل توسعًا في صلاحيات رجال السلطة العامة عبر إدخال عبارة "أو ما شابه ذلك".
اعتراض نقيب المحامين
لكن اللجنة رأت أن النص يحقق توازنًا دقيقًا بين صون الحرية الشخصية وضمان سرعة التدخل لحماية الحياة والممتلكات في حالات الطوارئ المحددة.
الموقف الدستوري
جاءت المادة (46) من مشروع القانون لتؤكد أن:
"للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب..."
بينما جاءت المادة (47) (قبل التعديل) لتحصر الدخول دون إذن في حالتي الخطر أو الاستغاثة، وهو ما اعتبره الخبراء أكثر اتساقًا مع المادة (58) من الدستور التي نصت على ذات الاستثناءين فقط.
ويرى عدد من أساتذة القانون الجنائي أن إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" قد تُعيد الباب مفتوحًا للتوسع في التفسير، بما يتعارض مع الفلسفة الدستورية القائمة على تقييد السلطة العامة حمايةً لحرمة المسكن.
السوابق القضائية
أشارت المداولات إلى أن محكمة النقض كانت قد أجازت في السابق دخول المنازل في حالات الضرورة قياسًا على نص المادة (45) من القانون الحالي، التي وردت فيها عبارة "أو ما شابه ذلك"، ما أدى عمليًا إلى اتساع نطاق الدخول دون إذن قضائي. وقد جاء مشروع القانون الجديد لغلق هذا الباب وتحديد الحالات على سبيل الحصر.
التوصية الختامية
خلصت اللجنة إلى الإبقاء على الصياغة المقترحة من الحكومة، باعتبارها تحقق التوازن المطلوب بين حماية الحقوق الدستورية والتدخل الإنساني في الحالات الطارئة، مؤكدة أن أي استخدام خارج هذه الحالات يعد مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة.
كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي
كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي
قال رئيس مجلس النواب إن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون يمثل نموذجًا للديمقراطية الدستورية، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق عدالة جنائية متطورة تراعي التوازن بين الفاعلية وحماية الحريات.
وأضاف أن المجلس يمارس مسئوليته الوطنية في دراسة الاعتراضات بعين الاعتبار لتكامل السلطات، من أجل بناء منظومة قانونية حديثة تليق ب مصر الجديدة.
وبذلك يكون مجلس النواب قد حسم الجدل حول المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤيدًا النص الحكومي الذي يجيز دخول المنازل فقط في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ضمن حدود الضرورة القصوى، التزامًا بالدستور وصونًا لحرمة المساكن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.