عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، صباح السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، اجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والإجرائية لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية. ومن المقرر أن تعقد الهيئة في تمام الثانية ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب، حيث وجهت الدعوة إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لتغطية وقائع المؤتمر والإعلان الرسمي عن تفاصيل الاستحقاق النيابي المرتقب. تشكيل مجلس النواب وفقًا للقانون ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتشكل المجلس من 568 عضوًا منتخبًا بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويُتاح للأحزاب والمستقلين الترشح في كلا النظامين. كما نص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد للمرأة، على أن يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد المنتخبين، ليصل العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقارب 596 عضوًا.
ضوابط التعيين في مجلس النواب حدد القانون مجموعة من الضوابط التي تحكم تعيين أعضاء مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية، أبرزها: ألا يتجاوز عدد المعينين 5% من إجمالي المنتخبين. أن يكون نصفهم على الأقل من النساء. أن يراعى في الاختيار تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، والفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها. أن يتم الترشيح بالتنسيق مع المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية. أن تتوافر في المرشح المعين ذات الشروط القانونية المقررة للترشح بالانتخاب. ألا يؤدي التعيين إلى تغيير الأكثرية النيابية بالمجلس. حظر تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه. حظر تعيين أي مرشح خسر الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته.
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للترشح وفقًا للقانون، وهي: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي محافظة. ألا يكون قد شُطب أو رُفع قيده وفقًا للقانون. ألا يقل عمره عن 25 عامًا ميلاديًا يوم فتح باب الترشح. الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها. ألا تكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب أو الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع.