استمعت محكمة النقض، لمرافعة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها. حيث بناها على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيًا ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالًا لنص المواد 216،215،217 من قانون الإجراءات الجنائية. كما نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.