كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشريعة الإسلامية بشأن إجهاض الجنين المشوه حال التأكد من الأطباء. ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. "الإفتاء" تجيب دار الإفتاء توضح حكم غلق جميع الصيدليات وقت الصلاة؟ الآراء بشأن الإجهاض وقال "شلبي" في حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" مساء اليوم الأربعاء، "الجنين المشوه من يحدده الطبيب المختص، فهنا يفرق ما بين أمرين فلو اقل من 120 يوما أي قبل نفخ الروح فيه يجوز الإجهاض". وتابع: "الرأي الثاني، بعد 120 يوما ونفخت فيه الروح فلا يجوز الإجهاض لان هذا يعتبر قتل للطفل، إلا في حالة واحدة وجود خطر على حياة الأم". تحديد جنس الجنين وفي ذات السياق أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تحديد جنس المولود بالتلقيح الصناعي. وتابع "هذه المسالة عندما أثيرت في عام 2006، تصدت لها دار الإفتاء المصرية، وبحثت ودققت فيها وأكدت إنه يجوز تحديد نوع الجنين وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله". واستطرد "الأمر كله بمشيئة الله، فالله علم الخلق ما لا يعلمون، وهذا لا يخالف الشرع أو يعارض مشيئة الله وقدر الله، وسنة الله سارية في خلقه، ولا يوجد خلل في الأمر".