رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك    تراجع أسعار الذهب عالميا مقتربة من أدنى مستوياتها في شهر واحد    رئيس البورصة ل«المصرى اليوم»: جاهزون لاستقبال كافة الطروحات ولدينا شركات تحت القيد أسبوعياً    حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    تجار الدواجن في الأقصر: الأسعار ستظل مرتفعة مع استمرار تخفيف أحمال الكهرباء    عضو ب«الشيوخ» يثمّن كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر إغاثة غزة    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره من جنوب لبنان متأثرا بجرح أصيب به قبل أيام    الأهلى يطلب من منتخب فلسطين الملف الطبى للمهاجم أبو علي    جواو فيليكس: مستعدون لليورو.. والهزيمة أمام كرواتيا أعادتنا للمسار الصحيح    حازم إمام يصدم الزمالك في ملف نادي القرن الأفريقي    كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن    بزجاجات المياه.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالقليوبية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان    السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    وزيرة التضامن تتابع استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة    «نفوق 8 مواشي».. السيطرة على حريقين بمزرعة ومنزل في بني سويف (تفاصيل)    سائق «توك توك» و«حداد» يطعنان شخصين بسبب مشادات بينهم في سوهاج    وزيرة الثقافة تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.. «رمزا للكاتب المبدع»    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد جمعيتين بالشرقية    الكويت: أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق جنوب العاصمة    رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة يواجهون خطر الموت أمام أعين عائلاتهم    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    ملايين الجنيهات، التفاصيل الكاملة لسرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الرابعة    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    أفلام عيد الأضحى تنطلق الليلة في دور العرض (تفاصيل كاملة)    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    ناصر أبو بكر: 20 % من صحفيي فلسطين استشهدوا وأصيبوا فى حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها التقسيط على 5 سنوات.. تيسيرات عديدة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
نشر في الفجر يوم 26 - 11 - 2023

تيسيرات عديدة منحها قانون "التصالح في مخالفات البناء الجديد"، والذي أقره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح مرة أخرى.

أبرز التيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء

1- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
2- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
3- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
4- إمكانية تخفيض قيمة التصالح فى حالة السداد الفوري بنحو 25%.
5- حدد القانون سعر متر التصالح بدءًا من 50 حتى 2500 جنيه.

6- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
7- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
8- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

9- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

10- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات في القانون الجديد.
11- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

مواد قانون التصالح في مخالفات البناء
المادة الأولى
عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، حسب الأحوال.

المادة الثالثة
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

محظورات قانون التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.