خلافات متكررة، قد تدفع قطار الزوجية في بعض الأحيان إلى محطته الأخيرة، وينتهي الأمر بانفصال رب الأسرة عن رفيقة دربه، لتلجأ بعدها الزوجة إلى المحاكم عند امتناع طليقها من إعطائها مستحقاتها، وتكن أولهم دعوى تمكينها من مسكن الزوجية، ومن بين السطور التالية يرصد الفجر كيفية تمكينها. a href="/4520382" title خلعتي زوجك وعايزة ترجعي له"|هل يجوز أم لا؟.. الفجر توضح" "خلعتي زوجك وعايزة ترجعي له"|هل يجوز أم لا؟.. الفجر توضح 1- التوجة إلى محكمة الأسرة التابع لها لمسكن الزوجية. 2- تقديم طلب مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق. 3- صورة من إيصال مرافق سواء كان (كهرباء أو غاز أو عقد الشقة إذا كانت تمليك أو إيجار). 4- إجراء التحريات وسماع أقوال الشهود بعد التأشير على الأوراق من قبل النيابة العامة. 5- تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المسكن وسؤال الشهود من الجيران. 6- ترسل أوراق الدعوى إلى المحامي العام لشؤون الأسرة. 7- يُصدرقرار من المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة. 8- إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرارلصالح السيدة وتمكينها مسكن الزوجية. 9- تمكن الشقة في مدة لاتتجاوز 30 يوما.