المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    الوادي الجديد تستعين بتجربة جنوب سيناء لتطوير العمل المؤسسي    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    إدارة ترامب تدرس 3 خيارات عسكرية ضد إيران    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للجودو لبحث التعاون المشترك ونشر الرياضة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح بالإسكندرية    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    المخرج محمد فاضل ينفي شائعات تعرضه لوعكة صحية    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    شيخ الأزهر خلال لقائه سفير عمان: مستعدون لاستقبال وتدريب أئمة السلطنة    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة: أكثر من مليونى شخص حياتهم مهددة فى لبنان    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام جلسة نهاية الشهر    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    يسري نصر الله: أحب أن تكون شخصيات العمل الفني أذكى مني    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خطوات.. كيف تحصل «الحاضنة» على مسكن الزوجية؟
نشر في أهل مصر يوم 06 - 01 - 2022

نص قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج الذي يطلق زوجته بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، وتستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال مدة حضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها.
شروط وإجراءات عدة نص عليها القانون، حتى تتمكن الحاضنة من مسكن الزوجية، نستعرضها عبر السطور الآتية.
يقول حسام سعد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه يحق المطالبة بالتمكين من مسكن الزوجية في حال طردها من مسكن الزوجية ويكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج، وبعد وقوع الطلاق، يصبح قانونا للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكنا للحضانة، حتى انتهاء مدة الحضانة، أما إذا أعد المُطلق مسكنا آخرا مناسبا، فيصبح هنا من حقه أن يستقل بالمسكن بدعوى أمام محاكم الأسرة.
يشير المحامي في تصريحات ل«أهل مصر» إلى أن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل استصدار قرار من المحامي العام الأول لنيابات شئون الأسرة بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة.
وعلى الزوجة أو المطلقة التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وعليها تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
ونوه الخبير القانوني بأن نيابة الأسرة في باديء الأمر تحفظ المحضر المحرر إداريا، لحين استيفاء بعض الأوراق والمستندات، بعدها تقدم الزوجة او المطلقة المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، تطلب بعدها النيابة تحريات رجال المباحث حول مكان إقامة الزواج وتتحقق من خلال ذلك عن قيام الزواج بالفعل أو انتهاءه بالطلاق بين الزوجين.
ولفت إلى أن مدة التمكين للزوجة أو المطلقة تكون من 30 يوما إلى 90 يوما، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة، وفي حال أثبتت تحريات المباحث أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها، فيشير المحامي إلى صدور قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، أما إذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.
وذكر المحامي التفرقة بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وسند النيابة العامة في كل منهما، بالنظر إلى قيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق، سواء كان الطلاق بارادة الطرفين او ارادة الزوج منفردا او كان الطلاق خلعًا، وفي حال كانت العلاقة الزوجية قائمة، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، لأن هذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين على مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للمسكن محل النزاع.
وطبقا للمحامي فإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة هنا الحق أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه، موضحا أن هذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.