فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز وسحب كراسات شروط وحدات " سكن لكل المصريين" لجميع المواطنين متضمين ذوي الاحتياجات الخاصه، بدءًا من اليوم الاحد 2 أكتوبر 2022 وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022 وتستعرض "الفجر" في هذا التقرير التفصيلى كيفية الحصول علي كراسة الشروط الواجب توافرها للحصول علي الوحده السكنية والأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي.
كيفية الحصول علي كراسة الشروط: أوضحت وزارة الاسكان أنه يجب علي المواطن الراغب بالحجز التوجه لأقرب مكتب بريد، محذرة شراء كراسة الشروط من خارج البريد حيث إن الوزارة لاتعترف بأي كراسة تباع بغير الأماكن المعلنة، ويذكر ان سعر كراسة الشروط يتراوح بين 450 إلى 550 جنيه.
كراسة الشروطكراسة الشروط
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي
الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وهي: * ان يحمل المتقدم الجنسية المصرية. * الا الايقل العمر عن 21 ولايزيد عن 50 وفقا لاخر بيان من الوزارة * لا يزيد الدخل السنوي للأسرة المتقدمة للحجز عن 72 ألف أي مايعادل 6 آلاف جنيه شهريا أما بالنسبه للاعزب فلايزيد دخله عن 54 ألف سنويا بما يعادل 4500 جنيه * لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز اكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات * أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو احدى المدن الجديدة التابعة لها * عدم امتلاك (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) اى وحدة سكنية والا يكون قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع أخرين أوآلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
الأوراق المطلوبة: الأوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل وهي كالاتي * صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه على أن تكون سارية. * ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة)، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز وشراء كراسة الشروط. * تقديم قيد عائلى ويستثني الأعزب. * شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة * شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال * إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه). * وفي حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: يضاف إلى ماسبق تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري. بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي: بالاضافة إلى ماذكرناه يلزم تقديم شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: يقوم المواطن ايضا بتقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية،
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: * تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة * تقديم صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن
مقدم الوحدة السكنية: تقدم وزارة الاسكان للمواطن الراغب بالحجز 3 أسعار مختلفة السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه، وذلك الاختلاف يعود إلى موعد تسليم الوحدات وتوقيت تنفيذها، السعر الأول والثاني خاص بالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في كلا من محافظات الصعيد وبحري أما السعر الثالث بالوحدات قيد التنفيذ في منطقتين بمحافظة الجيزة والبحري، حيث يتم التسليم بعد 18 شهر، يدفع المواطن الراغب بالحجز ب10% لوحدات محدودي الدخل و15 لوحدات متوسطي الدخل، كما يمكنه مد فترة السداد ألي 30 عاما بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة. الجدير بالذكر ان هناك تحذيرات هامه أعلنت عنها الوزارة: حيث حظرت على المواطن التصرف في الوحده السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمنخفضي الدخل ولمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث سيتم تطبيق مادة 93 لسنه 2018ل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق.