إقبال الناخبين على لجان 15 مايو للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب 2025    محافظ القليوبية يتابع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات النواب    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    معًا لمدينة آمنة    تحصين البرلمان المقبل    محافظ القاهرة يترأس اجتماع غرفة عمليات متابعة إعادة انتخابات النواب 2025    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    المرأة والشباب.. رواد أعمال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا صينيا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية    رئيس وزراء المجر: لن نتعاون بعد الآن مع الاتحاد الأوروبى بشأن الأصول الروسية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    دعم مؤسسات الدولة الليبية    بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب اليوم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة    قبل المغادرة لأمم إفريقيا بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني ويحفز اللاعبين    موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامينجو اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأرصاد تُُحذر: سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد تمتد للقاهرة    4 شباب.. أسماء ضحايا الحادث المروع بكورنيش الإسكندرية| صور    عاجل.. وفاة الفنانة نيفين مندور إثر اندلاع حريق في شقتها بالإسكندرية    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    مي عز الدين تبدأ تصوير «قبل وبعد» وتعلن خروجه من السباق الرمضاني 2026    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    مستقبل أفضل    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بدء التصويت في أول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    مواعيد قطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم 17 ديسمبر 2025    واشنطن تؤكد: ترامب لن يسمح بضم أي جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    أمريكا: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ألاسكا    أستراليا تستعد لإقامة جنازات لعدد من ضحايا هجوم سيدني    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على آليات تنفيذ قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد
نشر في الفجر يوم 13 - 03 - 2022

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم اجتماعًا، مع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير وقيادات الوزارة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022 وصدق عليه فخامة رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، ليعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقامت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية المحال والأنشطة السياحية لتتولي إعداد اللائحة التنفيذية لهذه القانون تمهيدًا لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.
ووفقًا لتكليف الوزير، فإنه من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية لعقد عدد من الاجتماعات لاستعراض فلسفة هذا القانون الجديد وأهم بنوده.
ملامح القانون الجديد
1- تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنين وتحديد إختصاصات لها والتى ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والإرتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي فى الدولة. هذا بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التى تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي فى ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.
2- تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الإشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الإعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل فى المجال السياحى، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.
4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.
5- تيسيرًا على المتعاملين مع الوزراة فى مجال تراخيص المنشات الفندقية والسياحية سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المتعاملين.
6- خول القانون الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الإشتراطات الخاصة التى يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، الا إنه ا اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على ان يكون ذلك مقابل أداء رسم تًبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.
7- حظر اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسمًا لها مقرونًا بلفظ "سياحي"، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن،اوجب القانون علي هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقًا لاحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8- خول المشروع رئيس مجلس الوزراء- بعد اتخاذ اجراءات معينة - بقراريصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشانها القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.
9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أى تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشأت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.