تقدم جامعة أسيوط 100 مركز في تصنيف "التايمز 2025" للتنمية المستدامة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    وزير المالية: غلق 120 ألف ملف ضريبي قديم بطلب من الممولين    ارتفاع اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 ب33.050 دينار    وزير الري يبحث التعاون في مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء"    إنتاج 97161 متر مكعب يومي من مياه الشرب طور سيناء    تركيا تتسلم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي من الكاميرون    ضربة إيرانية جديدة للاحتلال.. مسيرة تصيب مبنى فى بيسان    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية.. صن داونز يواجه دورتموند بطموح التأهل وصدارة المجموعة    داس على رأسه.. حادث مأساوي في إحدى مباريات كأس العالم للأندية    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    انتشال جثمان سيدة وأخرى مصابة من أسفل العقارات المنهارة بمنطقة حدائق القبة    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح بعد اعتمادها رسميًا    نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في القليوبية - صور    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    الرعاية الصحية: نجاح عملية زراعة قرنية دقيقة بمجمع الإسماعيلية الطبي    هنا الزاهد تُشعل مواقع التواصل بصورة جديدة مع كرارة وتامر حسني في عمل سينمائي مشترك    السومة يدعم هجوم الوداد أمام العين ويوفنتوس    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول    مسئولة أممية: توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي يقود العالم لكارثة    سلطنة عُمان تعلن إجلاء 294 مواطنا من إيران    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    الصحة الإيرانية: 430 قتيلا وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم الإسرائيلى    عاجل| سعر الريال السعودي اليوم 21/6/2025 مقابل الجنيه    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    قافلة الأزهر الطبية تصل الحوراني بدمياط لعلاج المواطنين بالمجان    قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب    دفعة جديدة من أطباء المعاهد التعليمية تصل مستشفى الشيخ زويد المركزي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    آسر ياسين.. سفاح السينما والدراما    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    محمد منير: «ملامحنا» تعبر عن كل إنسان| حوار    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    رسميا.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لدور ال16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على البوكا    سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    إصابة ربة منزل وطفلتها على يد شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    «وحش ويستحق الانتقاد».. إسلام الشاطر يشن هجومًا لاذعًا على محمد هاني    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    وزير الخارجية الإسرائيلي: تأخرنا سنتين أو ثلاث في منع إيران من امتلاك سلاح نووي    6 مصابين في تصادم 3 سيارات قبل مطار سفنكس    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد (فيديو)    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المنشآت السياحية على مائدة النواب.. يهدف لتوحيد جهة الولاية وزيادة الموارد.. والترخيص السياحي شرط لتقديم الخمور
نشر في البوابة يوم 26 - 01 - 2022

حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة للسياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة والذي يناقش اليوم وعلى مدار الأسبوع الجاري من خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
ويهدف القانون إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية من بين الجهات التي يندرج تحت مظلة قطاع السياحة من الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وإدارج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية.
ومن الأحكام أيضا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
بالإضافة، إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
وتضمن القانون العديد من الأحكام الهامة من بينها تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء وترفع تقريرا سنويا فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة وتختص اللجنة كما جاء بالمادة 3 بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها والتي ترتبط بالنشاط السياحى وكذلك على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى والارتقاء بالقطاع السياحي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كمصدر مهم للدخل القومى للدولة وتوفير فرص عمل.
من مشروع القانون أن يكون مزاولة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون لنشاطها أو لإدارتها بناء على ترخيص يصدر عن الوزارة المختصة، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، كما حظرت على أي شخص إدارة منشأة أو العمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، مقابل سداد رسم حددته بألا يقل عن (ثلاثمائة) جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه، وخولت اللجنة الدائمة تحديد فئاته، كما أجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
وأعطى القانون لوزير السياحة أو من يفوضه، بناء على عرض الإدارة المختصة، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا أنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره كما منح القانون الوزير لموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذا القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، و اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.
ويلزم القانون المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، كما ألزمته بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية فى الأماكن والأنشطة التى تحددها اللجنة الدائمة كما يلزم القانون مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، و أوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التى يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع فى دائرتها.
كما حظر القانون على المنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، وأجازت تجديد هذا الترخيص سنوياً، مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه علاوة على حظر مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت إلا لغير المصريين وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن القرار الوزارى تحديد المنشآت الجائز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
ومنح القانون حق التنازل عن ترخيص المنشأة شريطة أن يكون ذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص، ومقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لقبول التنازل.
وأعطى القانون حق رئيس مجلس الوزراء استثناء من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، واستلزمت أن يتضمن القرار الصادر فى هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها، وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره. كما يحق للرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية إصدار قرار بحظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة أو لمدد محددة، واستلزمت أن يتضمن هذا القرار بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها كما منح بعض موظفى الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وحظر القانون الجهات ذات الصلة – باستثناء الجهات الأمنية – إجراء أي تفتيش سواء كان دورياً أو مفاجئاً على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، واستثنت من هذا الحظر الجهات الأمنية.
ومن أجل تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتوحيداً لجهة واحدة تتولى تحصيل الرسوم المستحقة لكافة الجهات ذات الصلة ألزم القانون طالب الترخيص أو المرخص بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم والمبالغ المرتبطة بهذا الترخيص إلى الوزارة المختصة التى تتولى توريدها لحساب الجهات المستحقة على أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعلى جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما ألزمت هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل.
على إنشاء لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبينت تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها وعضوية رئيس الإدارة المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، و أجازت المادة للجنة أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائيا، وقررت صدور قرار من الوزير المختص بتشكيل اللجنة ونظام عملها، ومعاملاتها المالية، وأمانتها الفنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.