استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    وتر أكيليس.. «المصري اليوم» تكشف تفاصيل إصابة معلول ومدة غيابه عن الملاعب    تشكيل الزمالك المتوقع ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.. جوميز بالقوة الضاربة    رئيس «مصر العليا»: يجب مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    محمود أبو الدهب: الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام الترجي    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    حقيقة تعريض حياة المواطنين للخطر في موكب زفاف بالإسماعيلية    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    قفزة جديدة ب160 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    ماجد منير: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وأهداف نتنياهو لن تتحقق    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رغم تعمق الانقسام فى إسرائيل.. لماذا لم تسقط حكومة نتنياهو حتى الآن؟    تزامناً مع الموجة الحارة.. نصائح من الصحة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الهبوط والعصب الحائر.. جمال شعبان يتحدث عن الضغط المنخفض    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    «فايزة» سيدة صناعة «الأكياب» تكشف أسرار المهنة: «المغزل» أهم أداة فى العمل    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من محكمة الأسرة إلى دار الإفتاء: "أفتونا"

لا نعترف بال DNA.. ودعوى إنكار النسب لا يعتد بها إذا فات وقتها
اكتشاف عدم عذرية الزوجة لا يفسد الزواج.. وتجسس الزوج على زوجته حرام
ما تنفقه الزوجة على أولادها يعد دينًا على الزوج
تقوم محكمة الأسرة فى أغلب القضايا التى تعرض عليها باستبيان رأى دار فيها، لارتباطها الوثيق بأحكام الشريعة الإسلامية، وأحيانًا ما تطلق الدار فتاوى صادمة للبعض، منها على سبيل المثال شرعية انفصال الذمة المالية للزوجة عن زوجها بشكل تام، وأن العذرية ليس شرطًا لصحة الزواج من عدمه، وتشترط الدار عدة أمور للاعتداد بدعاوى إثبات النسب.
إحدى الزوجات قامت برفع دعوى طلاق، واعتمد طعن الزوج على أنه تزوجها ولم يكن يعلم أنها ليست بكرًا، وطالب بفسخ الزواج للتهرب من جميع الالتزامات المترتبة على الطلاق الشرعى، وقال الدار إن المقرر شرعًا أن الرجل إذا تزوج امرأة على شرط أنها بكر ثم وجدها ثيبًا، فإن الزواج صحيح ولا يمنع شرط البكارة صحة العقد.

ويحقُّ للزوجة حسب دار الإفتاء أن تشترط ما تريد فى عقد الزواج، ولا يتعارض ذلك مع مقتضى العقد، مثل شرط استمرار الدراسة أو العمل، لكن المأذون وفقًا للائحة المأذونين ممنوع من تدوين تلك الشروط فى وثيقة الزواج، ولكن يمكن كتابتها فى أيِّ ورقة أخرى، ولا يمنع قانون الأحوال الشخصية ذلك.

طلبت إحدى الزوجات فسخ عقد زواجها من رجل معاق إعاقة ذهنية بسيطة لكنها لم تستطع تحملها، وردت دار الإفتاء بأن المعاق ذهنيًا يمكن أن يعتمد على نفسه فى شئون حياته الخاصة، مثل النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التى لا تحتاج إلى جهد عقلى، ومن حقه أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته، مع الرجوع فى مسألة الإنجاب من عدمه أو تأخيره، إلى أهل الاختصاص.

ورفعت زوجها دعوى طلاق لأن زوجها أجبرها على الاستيلاء على راتبها، بحجة أن ذلك حقه لأنه تركها تعمل، وقالت دار الافتاء بأنه لا يحقَّ للزوج الحصول على راتب الزوجة الناتج عن عملها، مؤكدة أن لها ذمَّة مالية مستقلَّة، والاندماج المالى بين الزوجين ليس من مقتضيات عقد الزواج، إلا أنه يمكن أن يشترط عليها قبل الزواج أخذ جزءًا من مالها نظير الإذن لها فى العمل.

أنجبت زوجة طفلين، وقام الزوج باستخراج شهادتى ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و24 يومًا، وبعد ميلاد الطفل الثانى بسبعة أشهر و26 يومًا، حرر الزوج محضرًا يتهم فيه زوجته بالزنى، وينفى نسب الطفلين إليه، وردت دار الإفتاء بأن الزوج إذا أقر بنسب الطفل إليه فإنه لا يمكنه نفيه بعد ذلك، حتى لو اطلع على سوء سلوك زوجته الذى كان خافيًا عليه، وإثبات نسب الولد يكون بقبول تهنئة الوالد بولده، وكذلك السكوت على النفى وقت الولادة، أى الوقت الذى يمكنه فيه النفى ولم ينفه، وكذلك إثبات مولده فى شهادات الميلاد والسجلات الحكومية، ولا يجوز شرعًا فى تلك الحالة الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية «D. N. A» فى نفى النسب، ولا فى إثبات الزنى.

قامت زوجة برفع دعوى طلاق للضرر بسبب قيام زوجها بالتجسس عليها عن طريق وسائل التواصل الحديثة، وجاء رد الدار بأن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.

حالة أخرى بطلتها موظفة فى حالة مادية ميسورة، ولديها أبناء من زوج ميسور الحال أيضًا، لكنه تركهم وسافر، دون أن يترك لهم نفقات، وجاء رد دار الإفتاء عندما طالبت الزوجة محكمة الأسرة بنفقة عن السنوات التى قضتها وهى تنفق على أولادها فى غياب الزوج، بأنه يجب على الأم ما دامت ميسورة الحال أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها، لكن ذلك يصبح دينًا على الزوج يجب عليه سداده.

سألت محكمة الأسرة دار الإفتاء فى دعوى أقامتها إحدى السيدات تطالب فيها بإثبات زواجها عرفيًا بشهادة شاهد واحد، وبغير علم وليها، وكان رد الدار بأن سماع شاهدين من أركان الزواج العرفى، وعليه فإن هذا العقد فاقدا لركن من أركانه، وفاسد وبالتالى فإن كل ما يترتب عليه فاسد، سواء حمل أو غيره.

أقام زوج دعوى زنى ضد زوجته مدعيًا أنها تزوجت بآخر رغم أنها على ذمته، وهو ما لم تنكره الزوجة، وأشارت إلى أن المدعى طلقها ثلاثًا ولكن لم يتم استخراج وثيقة الطلاق، وأحضرت شاهدين على ذلك، أحدهما نفى علمه بالواقعة، وقالت دار الإفتاء أن المرأة ادعت طلاقها ثلاثًا من زوجها الأول، بعد انقضاء عدتها، وأحضرت شاهدين على الطلاق لكن شهادة أحدهما لم تصح، وعجزت عن إحضار غيره، وفى هذه الحالة يسأل الزوج الأول وهو تحت القسم عن أقوال المرأة، فإذا أنكر وعجزت المرأة عن إثبات أقوالها فإنها تجبر على طاعة زوجها المدعى، ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها، وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها.

رغم اعترافه أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة، واعترافه بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك، رجع عن ذلك أمام هيئة رسمية أخرى، وأنكر كل الإجراءات السابقة، وقال إنه كان مجرد وعد بالزواج لا غير، فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا؟ وردت دار الإفتاء بأنه لا صحة لهذا الإنكار ما دام أقر بالزواج من قبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.