تلقي النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا من شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الدكتور أشرف حسن زكي نقيب المهن التمثيلية ضد صفاء الدين عايدي "منتج مخرج عراقي" وحاتم فاروق "منتج فني" ومحمد فاروق "منتج فني". وأوضح سعيد في بلاغه أن المشكو في حقه الأول يعمل منتجا ومخرجا سينمائيا والمشكو في حقهما الثاني والثالث منتجا فنيا، وقد أوهموا عدد من الفنانين ومن ضمنهم الفنانه "منه فضالي " بقيامه بإنتاج فيلم من إخراج الأول وسوف يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وهو الأمر الذي شجع الجميع علي ترك الأعمال الأخرى المعروض عليهم نظرًا لما تتمتع به المنصة الشهيرة بانتشار واسع في الوطن العربي. وبالفعل تعاقدوا مع فريق العمل من ممثلين ومصورين وعمال الديكور وعاملين بوفيه وغيرهم وبعد أن قاموا بتصوير معظم مشاهد الفيلم وقد امتنعوا المشكو في حقهم عن أداء مستحقات جميع العاملين ب الفيلم. وقد طالب البعض بمستحقاتهم الماليه، ففوجنوا بقيام بعض البلطجيه التابعين للمشكو في حقهم بالاعتداء عليهم بالضرب، واستعانوا بآخرين لإستكمال الفيلم حتى لا يقوموا بالمطالبة بأجورهم. وأضاف سعيد قايلًا: وإذ مازال المشكو في حقهم ممتنعين عن أداء أجور العاملين بالفيلم جميعًا، بل أن الأمر وصل بهم إلي الاستعانة ببلطجية لمنعهم من المطالبه بحقوقهم ب الطرق القانونية،وهو مادفع عدد من الفنانين المشاركين وغيرهم من أعضاء نقابة المهن التمثيلية إلي تقديم العديد من الشكاوى. ما دفع النقابة إصدار قرارًا بوقف التعامل معهم وتحذير الفنانين منهم ووقف التصوير لحين التحقيق في تلك الوقائع. وإذ توصلت التحقيقات إلي قيام المشكو في حقهما بالنصب علي جميع العاملين وإرسال العديد من الرسائل التي تحتوي العديد من التهديدات لهم في حاله قيامهم بإقامه ثمه دعاوي للمطالبه بحقوقهم أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، فضلا عن إعتداء البلطجيه المؤجرين بالضرب عل العديد من العاملين الذين قاموا بالمطالبة بأجورهم بطرق ودية. وإذ نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي". وإذ نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكأ له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة إذ نصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصرى المضافة قانون رقم 10 لسنة 2011: " أنه مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية وجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره". ان ذلك، وكان المشكو في حقهم قد إرتكبوا العديد من الجرائم والتي قد ينعكس بعضها على المجتمع برمته بأثارًا سلبيه، نظرًا لما يرتكبها من أعمال بلطجة وتهديد بها وترويع الآمنين ليس فحسب مع العاملين أو أعضاء نقابة المهن التمثيلية لذلك التمس سعيد في نهاية بلاغه التحقيق في تلك الوقائع اتخاذ إجراءات القانونيه اللازمة حيل المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. CamScanner 11-10-2021 16.28_1 CamScanner 11-10-2021 16.28_3 CamScanner 11-10-2021 16.28_2 CamScanner 11-10-2021 16.28_4