التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى    منال عوض تبحث مع البنك الدولي نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    إصابات بين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس    ترامب يؤكد ضرورة إنهاء بوتين للحرب فى أوكرانيا    الدوري المصري، الجولة ال 12 "وش السعد" على المقاولون وفاركو    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو    "لا أعلم سبب اللغط".. الكومي ينشر عقوبات السوبر المرسلة ل الزمالك وبينها إيقاف نبيل عماد    ضبط سائق ربع نقل يسير بحمولة زائدة في البحيرة    مصرع شخص في حادث تصادم بقنا    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    ننشر صور حادث السيارة للفنان على رؤوف صاحب أغنية "أنا بشحت بالجيتار"    استعدادات تاريخية في قلب القاهرة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير    آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    حدث بالفعل .. ترامب يقدم نصائح طبية للأمهات والحوامل فى منشور الرابعة فجرا    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    قانون اللاجئين الجديد ينظم أوضاع نحو 9 ملايين لاجئ في مصر.. تعرف على التفاصيل    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. الفلفل ب20 جنيها    العظمي 27..تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين 3.2% خلال أول 9 شهور    وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفنزويلية أمام صادرات مصر من الرمان    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    جامعة حلوان تطلق تطبيقا لتعزيز الخدمات الرقمية للطلاب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    ميليسا يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة ويهدد بفيضانات كارثية في جامايكا وهايتي    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    الداخلية تضبط شخصين روجا شائعات وأكاذيب تحريضية بواقعة المنيا    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. ما هو قانون التأمين الموحد؟
نشر في الفجر يوم 11 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون، بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز مواد قانو التأمين الموحد، الذى وافقت عليه الحكومة.
المادة الأولى
تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص للمنشئات المخاطبة بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى كل من القانون رقم (54) لسنة 1975، والقانون (10) لسنة 1981، والقانون رقم (72) لسنة 2007، وتلغى أحكام كل من المادة (16) من القانون رقم (228) لسنة 1959، ونصوص المواد من (747) إلى (771) من التقنين المدني المصري الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.
المادة الرابعة
تسري على الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999.
المادة الخامسة
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرية، للمرة الأولى، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، على نحو تفصيلي، وسعيا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيما مستحدثا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر".
وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي تتطلبها سوق التأمين المصرية من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.
كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجباري" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
ونص مشروع القانون على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 2008.
ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.