«زراعة أسيوط» تنظم محاضرة مجانية حول «النشر الدولي- كتابة ردود إحترافية على تقارير المحرر والمحكمين»    هل تنخفض الأسعار الأسبوع المقبل؟.. عضو «منتجي الدواجن» يجيب    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 مايو 2024    توريد 200 ألف و257 طن قمح في كفر الشيخ    الجزار يتابع سير العمل بالمشروعات .. وموقف الخدمات المقدمة للسكان بأسيوط الجديدة    فتح باب التقديم لطلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد    بينها وقود .. 141 شاحنة مساعدات تتدفق من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم للدخول إلى غزة    141 شاحنة مساعدات تتدفق من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم للدخول إلى غزة    وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي    الإسماعيلي يتحدى البنك الأهلي طمعًا في استعادة الانتصارات بالدوري المصري    بوكيا: كنت أستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. والترجي كان الأفضل وخسر    "واجب وطني".. ميدو يطالب الأهلي بترك الشناوي للزمالك بعد التتويج الأفريقي    مواعيد مباريات الأحد 26 مايو 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري والأهلي في إفريقيا للسلة    الأرصاد: طقس شديد الحرارة الأحد والإثنين على أغلب الأنحاء    هدوء تام في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية بمطروح    مصرع طفلة سقطت بها مصعد عقار بمنطقة الطالبية    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون في تصدير وتسجيل الأدوية    دراسة: الغربان يمكنها التخطيط لعدد نواعقها مسبقا    إشادة حقوقية بدور الدعوة والأئمة بالأوقاف المصرية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تشيد بجهود وزارة الأوقاف المصرية    سها جندي: نرحب بتلقي مختلف المشاريع الاستثمارية للمصريين بالخارج    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الروس إلى 501 ألف و190 جنديا    إسرائيل تطرح مقترح اتفاق جديدًا بشأن تبادل الأسرى    مجلس الشيوخ يفتح اليوم ملفى حفظ أموال الوقف وإحلال وتجديد المساجد    طلاب الدبلومات الفنية يستكملون اليوم اختبارات نهاية العام الدراسي    شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الدبلومات الفنية على تليجرام.. والتعليم تحقق    "في صحبة محمود سعيد"، معرض بالزمالك يحتفي بذكرى رحيله الستين    أول موسيقى مصرى يشارك بعملين فى دورة واحدة من مهرجان كان: أحمد الصاوى: موسيقيون عالميون بحثوا عنى فى المهرجان لتحيتى على موسيقى الفيلمين    أنا وقلمى.. «تكوين» بين الجدل.. والرفض الشعبى    خريطة دينية للارتقاء بحياة المواطن أساسها المودة والرحمة تفصيل للحقوق المشتركة بين الزوجين "3"    النسوية الإسلامية اجتهاد المرأة: مفهوم الإلحاد.. فى القرآن! "95"    وزير الري يتابع خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية    رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالجيزة ..تعرف عليه    أطول إجازة للموظفين.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك    وزير الرياضة: جمهور الأهلي والزمالك هم الأبطال.. واعتذر عن شكل التنظيم بالنهائي    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. ومواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو    مع اقتراب نهاية السنة المالية.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وشروط الحصول عليها للموظفين    أدعية الصفا والمروة.. «البحوث الإسلامية» يوضح ماذا يمكن أن يقول الحاج؟    هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح    القائمة الكاملة لجوائز الدورة 77 من مهرجان كان    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الأسد    للقارة كبير واحد.. تركى آل الشيخ يحتفل بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا    موعد مباراة المصري وفيوتشر والقنوات الناقلة    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود    مصرع 20 شخصا إثر حريق هائل اندلع فى منطقة ألعاب بالهند    آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 26 مايو 2024    مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الجدي    قصواء الخلالى: الرئيس السيسى أنصفنا بتوجيهاته للوزراء بالحديث المباشر للمواطن    باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا على حساب ليون ويتوج بالثنائية    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    "ساكتين ليه".. الرئيس يوجه رسالة غضب ل 3 وزراء (فيديو)    10 عادات صحية تمنع ارتفاع ضغط الدم    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم تغيير الملة.. دعوى قضائية ضد كاهن رفض تنفيذ حكم المحكمة بالطلاق
نشر في الفجر يوم 06 - 09 - 2020

لا تزال أزمة الطلاق فى الشريعة المسيحية مستمرة، حتى وإن حصل المتضرر على حكم قضائى، والذى يقابل فى أغلب الأحيان بالتجاهل والامتناع عن تنفيذه من قبل الكنيسة، التى تعتبر أن الطلاق بين الزوجين ممنوعاً قطعاً فى الإيمان المسيحى، وأن الطلاق محصور فى شرطٍ وحيدٍ فى الإنجيل المقدس وهو إثبات خطيئة الزنى تجاه أحد الزوجين.
الدليل على ذلك الإنذار الذى تقدم به «أ.ج» على يد محضر ضد كل من القس «أ.أ» بصفته الرئيس الأعلى للطائفة الأقباط الإنجيليين، و«أ.ر» القس الإنجيلى والموثق المنتدب بدائرة نزلة جريس التابع لمحكمة أبو قرقاص، يطالب فيه بتنفيذ حكم المحكمة بتطليق زوجته.
وجاء بنص الإنذار أنه بتاريخ 25/11/2018 أصدرت محكمة مركز ملوى لشئون الأسرة حكما قضائيا صادرا فى الدعوى رقم 464 لسنة 2018 لمصلحة المنذر إليه تجيز للمدعى تطليق زوجته لدى الموثق الخاص بالكنيسة وذلك لاختلاف الطائفة والملة وألزمت المدعى عليها أتعاب المحاماة ومبلغ خمسة وسبعين جنيها.
وأوضح المنذر أنه عندما شرع فى تنفيذ الحكم القضائى السالف ذكره فوجئ بامتناع المنذر إليه الثانى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 35 من قانون الموثقين والتى نصت على أنه «لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجيه – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرا أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة، وعلى الموثق المنتدب أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أوالمحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة».
وجاء فى نص الإنذار «حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته فى إيقاع الطلاق وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق».
وطبقا لنص المادة وحيث إن المنذر إليه الثانى يحمل صفة قس وموثق يتبع الطائفة الإنجيلية وأن المسئول الأول عنه هو السيد المنذر إليه الأول بصفته الرئيس الأعلى للطائفة والصادر له قرار تحت رقم 1873 لسنة 2015 من وزير الداخلية والرئيس الأعلى لكافة الموثقين المنتدبين من قبل وزارة العدل، فيكون المنذر إليه الأول بصفته المسئول قانونا عن المنذر إليه الثانى بصفة توجيه التعليمات له فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر سالف الذكر، وإلا يكون هناك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات خاصة نص المادة 123 منه والتى نصت على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة».
كما أن المنذر إليه الثانى فى حكم الموظف العام خلال اختصاصاته كموثق، والمنذر إليه الأول بصفه رئيسية يخضع لأحكام القانون لأنه الرئيس الأعلى لجميع الموثقين التابعين للطائفة لأنه يحمل الشخصية المعنوية أمام الدولة والممثل القانونى للطائفة فى جوانب الاختصاصات الممنوحة له من الدولة بناء على القرار الصادر له باعتماده بعد انتخابه من الطائفة، فإن المنذر إليه قد أنذر المنذر إليهم بتنفيذ الحكم القضائى المنوطين بصفتهم بتنفيذه وذلك خلال ميعاد غاية خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.