أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول نتائج المرور الميداني على 15 مركزا تكنولوجيا بمحافظة سوهاج    الضفة.. نازحون فلسطينيون يطالبون بالعودة إلى مخيم نور شمس    مصر بالأحمر في المواجهة الودية أمام أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي تعزيز التعاون الصناعي والدوائي    وزيرة الصحة البحرينية: مؤتمر السكان رسالة سامية تذكرنا بمسؤولياتنا الجماعية تجاه العالم    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ضعف المياه بالمنطقة الشمالية بحى شرق سوهاج الخميس 12 ساعة    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد    المصري يواصل استعداده للكونفدرالية بمعسكر بورفؤاد    البث المباشر لمباراة تونس Tunisia وموريتانيا Mauritania اليوم.. استعداد قوي ل«نسور قرطاج» قبل كأس أمم إفريقيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    ضبط 13 سيدة لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في القاهرة    تأجيل محاكمة 25 متهما ب"خلية القطامية" لجلسة 27 يناير    مهدي هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض "اغتراب" بمهرجان القاهرة السينمائي    الشركة المتحدة تنظم فعالية "ليلة في المتحف" بالتعاون مع تيك توك    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس جامعة المنصورة يشارك في الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية بجامعة صحار العُمانية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    أزمة جديدة تهدد الدوري المصري.. شوبير يكشف التفاصيل    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم تغيير الملة.. دعوى قضائية ضد كاهن رفض تنفيذ حكم المحكمة بالطلاق
نشر في الفجر يوم 06 - 09 - 2020

لا تزال أزمة الطلاق فى الشريعة المسيحية مستمرة، حتى وإن حصل المتضرر على حكم قضائى، والذى يقابل فى أغلب الأحيان بالتجاهل والامتناع عن تنفيذه من قبل الكنيسة، التى تعتبر أن الطلاق بين الزوجين ممنوعاً قطعاً فى الإيمان المسيحى، وأن الطلاق محصور فى شرطٍ وحيدٍ فى الإنجيل المقدس وهو إثبات خطيئة الزنى تجاه أحد الزوجين.
الدليل على ذلك الإنذار الذى تقدم به «أ.ج» على يد محضر ضد كل من القس «أ.أ» بصفته الرئيس الأعلى للطائفة الأقباط الإنجيليين، و«أ.ر» القس الإنجيلى والموثق المنتدب بدائرة نزلة جريس التابع لمحكمة أبو قرقاص، يطالب فيه بتنفيذ حكم المحكمة بتطليق زوجته.
وجاء بنص الإنذار أنه بتاريخ 25/11/2018 أصدرت محكمة مركز ملوى لشئون الأسرة حكما قضائيا صادرا فى الدعوى رقم 464 لسنة 2018 لمصلحة المنذر إليه تجيز للمدعى تطليق زوجته لدى الموثق الخاص بالكنيسة وذلك لاختلاف الطائفة والملة وألزمت المدعى عليها أتعاب المحاماة ومبلغ خمسة وسبعين جنيها.
وأوضح المنذر أنه عندما شرع فى تنفيذ الحكم القضائى السالف ذكره فوجئ بامتناع المنذر إليه الثانى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 35 من قانون الموثقين والتى نصت على أنه «لا يجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجيه – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرا أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة، وعلى الموثق المنتدب أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أوالمحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة».
وجاء فى نص الإنذار «حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته فى إيقاع الطلاق وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق».
وطبقا لنص المادة وحيث إن المنذر إليه الثانى يحمل صفة قس وموثق يتبع الطائفة الإنجيلية وأن المسئول الأول عنه هو السيد المنذر إليه الأول بصفته الرئيس الأعلى للطائفة والصادر له قرار تحت رقم 1873 لسنة 2015 من وزير الداخلية والرئيس الأعلى لكافة الموثقين المنتدبين من قبل وزارة العدل، فيكون المنذر إليه الأول بصفته المسئول قانونا عن المنذر إليه الثانى بصفة توجيه التعليمات له فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر سالف الذكر، وإلا يكون هناك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات خاصة نص المادة 123 منه والتى نصت على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أيه جهة مختصة».
كما أن المنذر إليه الثانى فى حكم الموظف العام خلال اختصاصاته كموثق، والمنذر إليه الأول بصفه رئيسية يخضع لأحكام القانون لأنه الرئيس الأعلى لجميع الموثقين التابعين للطائفة لأنه يحمل الشخصية المعنوية أمام الدولة والممثل القانونى للطائفة فى جوانب الاختصاصات الممنوحة له من الدولة بناء على القرار الصادر له باعتماده بعد انتخابه من الطائفة، فإن المنذر إليه قد أنذر المنذر إليهم بتنفيذ الحكم القضائى المنوطين بصفتهم بتنفيذه وذلك خلال ميعاد غاية خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.