سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجازاة مسئولين بوحدة محلية أصدروا تراخيص بناء لقطعة أرض بالمخالفة
نشر في الفجر يوم 02 - 09 - 2020

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 6 مسئولين بإحدي الوحدات المحلية تابعة لمحافظة القليوبية، ببيع قطعة أرض أملاك دولة لمواطنة ومساحتها 177،43 متر مربع، نظير مبلغ 953750 جنية عام 2018، وإصدار ترخيص بناء عليها بالمخالفة للقانون، ودون إتباع التعليمات المنظمة من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة رئيس الوحدة المحلية بعقوبة التنبيه، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب فني مباني أول بالوحدة، كما خصمت أجر 30 يومًا من راتب مهندس بالوحدة.
فيما برأت المحكمة، كلً من مدير إدارة التخطيط والتنظيم العمراني بالوحدة، ومهندسة بذات الوحدة، ونائب رئيس الوحدة المحلية، من التهم المنسوبة لهم.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول اتخذ إجراءات بيع قطعة أرض ومساحتها 177،43 متر مربع إلى مواطنة بطريق الإتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20412006 وقرار محافظ القليوبية، كما أنه غير مختص بهذا البيع، وشاركه في ذلك المُحال الثانى بالرغم من عدم اختصاصه.
كما نسبت للثالث بصفته مدير عام الإدارة الهندسية، والرابعة بصفتها المهندس المسؤول والخامس بصفته مدير التنظيم، قاموا بإنهاء وإصدار الترخيص بالبناء علي الأرض محل التحقيق حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد بيع الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 1192008.
وكذلك الخامس أصدر بيان صلاحية لقطعة الأرض دون الحصول على توقيع مهندس التنظيم المسؤول عن الموقع وبالمخالفة لأحكام القانون 1192008 والقرارات الوزارية.
والسادس، بصفته نائب رئيس مجلس المدينة، اعتمد إصدار الترخيص بالبناء على قطعة أرض حال عدم مطابقة قطعة الأرض لبيان الصلاحية الصادر عنها للمخطط التنظيمي المعتمد للموقع وحال عدم إستيفاء ملف الترخيص لعقد البيع سند ملكية تلك الأرض وحال عدم توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقرارات الوزارية.
وأكدت المحكمة، أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قضى بأن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة، حتى لو كان الأفراد يضعون أيديهم عليها، إلا أنه نظرا لأن بعض واضعي اليد على تلك الأملاك قد يكونوا قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها،وأنه في بيع تلك الأملاك بطريق المزاد إضرار بواضعي اليد عليها؛ لذلك أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف إليه نص المادة 31 مكررا.
وتضمنت تلك المادة استثناء على حكمي المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات، فأجاز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها وكذلك زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، وذلك شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين، وأحال في بيان القواعد والإجراءات إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
وتتمثل السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها تتمثل فى المحافظ المختص، وذلك من خلال اللجان التى نصت عليها المادة (7) من هذا القرار التى يكون عليها التحقق من توافر الشروط التى نصت عليها المادة (5) من ذات القرار والمتعلقة ببيع زوائد التنظيم، ووفقا للثمن التى تحدده اللجنة التى نصت عليها المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وقدمت مواطنة طلب للمحال الأول لشراء قطعة أرض من زوائد التنظيم باعتبارها مجاورة لقطعة أرض مملوكة لها، وكان يتعين عليه الامتناع عن اتخاذ اى إجراءات للطلب، وإحالته لمحافظ القليوبية باعتباره السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها وفقا لما تقضى به أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006.
ويعتبر تغاضى عن جميع هذه الإجراءات، ولم يلتفت إليها أو يعول عليها، واغتصب السلطة المقررة للمحافظ، وساعده فى ذلك المحال الثانى بقيامه بمخاطبة الجهات المعنية لإتمام التعاقد على بيع قطعة الأرض محل التحقيق دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا ولم يثبت إدانة باقي المحالين مما يتعين برائتهم من التهم المنسوبة لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.