دشن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أول قناة تعليمية يتم إعدادها وبثها من مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي ستبث شرح المواد الدراسية لطلاب التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والاعدادية بداية من الصف الثالث الابتتدائي إلى الثالث الإعدادي. وأكد المحافظ على أن هذه التجربة النوعية المنفذة ببني سويف كأول محافظة، تعتبر وسيلة بديلة نوعية للطلاب والاستفادة من أوقاتهم، خاصة في فترة تعليق الدراسة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة احتمالة العدوى بفيروس كورونا. وأشار المحافظ إلى ثقته الكبيرة في أن هذه التجربة ستكون دفعة نوعية في مجال التعليم التفاعلي (التعليم عن بعد) بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي. وأشاد محافظ بني سويف بمنظومة العمل بالقطاع التعليمي بالمحافظة، التي أثمر جهدها الحثيث والمتواصل منذ تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لإطلاق أول قناة تعليمية ، لأبناء مصر عامة. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد. فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية. ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.