وجهت سيدة سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلة: "هل طلاق الهاتف يقع؟"، مشيرة إلى أن زوجها مغترب وطلقها عبر الهاتف. ومن ناحيته أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن طلاق الهاتف قد يقع، وقد لا يقع بحسب الحالة، مضيفًا أنه قد يكون الزوج قاصدا الطلااق وهنا يقع، وقد يكون الزوج تلفظ بالطلاق نتيجة مشادة بينه وبين زوجته، وهنا لا يقع. ونصح السائلة، أن تتوجه إلى دار الإفتاء بصحبة زوجها حتى يتبينوا الأمر. وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف في بيان لها، على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق. وأكد نص البيان على وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، دونَ اشتراط اشهاد أو توثيق، وأنه على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة. وأكدت هيئة كبار العلماء في بيانها أنَّ ظاهرةَ شيوع وزيادة نسبة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، معللة ذلك بأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه. وأشار الأزهر في بيانه إلى أنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون برعاية الشباب وحمايتهم، وتثقيفهم، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وتثقيف المُقبِلين على الزواج. وشنت هيئة كبار العلماء في بيانها هجوما على العلماء الذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق الشفوي، مؤكدة أن فتاواهم شاذة وحذرت المسلمين من هذه الفتاوى، حتى وإن أطلقها بعض المنتسِبين للأزهر؛ مؤكدة أن الأخذَ بها يُوقِع المسلمين في الحُرمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام- كما نص بيان الهيئة.