قفط التخصصي تستقبل مرشحي البرلمان في قنا .. تعرف على أوائل المرشحين    بمرسوم جديد.. الرئيس السورى يلغى عطلتى حرب أكتوبر وعيد الشهداء    التموين تتعاون مع إي آند لتطوير المنافذ التموينية    نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر    قطر للطاقة تنتظر موافقة مصر للاستحواذ على 3400 كم شرق البحر المتوسط من شل    تضع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.. معرض تراثنا أهم خطوات الدولة لترويج المنتجات.. وإطلاق الاستيراتيجية الوطنية للحرف اليدوية لها مردود اقتصادي كبير    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية    بعد أن سلم نفسه .. الجيش اللبنانى يبدأ التحقيقات مع فضل شمندر المشهور ب "فضل شاكر"    رابطة الأندية تقرر تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا ..بالاسماء    بعد وفاة احد المتهمين .. جنايات نجع حمادي تقصي بالسجن عام في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا    ضياء الميرغنى خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية : عملية تسليك عصب فاشلة بالعمود الفقرى سبب تعبى    مهرجان الإسكندرية يوضح حقيقة واقعة ليلى علوي ويؤكد: نرفض الزج باسمها في ادعاءات كاذبة    ورثة العندليب ردا علي المتطاولين : مش مستنين فلوسكم والبيت مفتوح مجانا من 48 عاما ولم نطلب أي شيء من أحد    نائب رئيس الوزراء: أطلقنا دبلومة لسلامة المرضى معتمدة من المجلس الصحى المصرى    مصر الصناعية الرقمية.. طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم في 11 محافظة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الثالثة والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    القصة كاملة - شهادات التضامن مع فلسطين ومقاومة الصهيونية تحسم جدل ضم رافائيل كوهين إلى لجنة تحكيم نجيب محفوظ    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    إسرائيل: اعتراض مسيرة فوق إيلات قادمة من اليمن    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    الدفاع المدنى بغزة: اعداد الشهداء فى ازدياد رغم إعلان إسرائيل تقليص هجماتها    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    «القاهرة الإخبارية»: لقاءات القاهرة ستركز على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    رئيس الوزراء اليوناني: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان إدارة المنتزه أول التعليمية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهب الله: قانون التأمينات لم يتم تحديثه منذ السبعينيات
نشر في الفجر يوم 30 - 08 - 2019

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وهو من أهم القوانين التأمينية التي صدرت، لافتًا إلى أن قانون التأمينات لم يتم تحديثه منذ السبعينيات.
وأشار "وهب الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن القانون ألقى الضوء على العمالة غير المنتظمة؛ حيث تسدد لهم الحكومة التأمينات، مؤكدًا أن القانون جيد جدًا، متابعًا: "دوروا على مادة تبوظ الدنيا علشان يشككوا في القانون".
وأوضح أن المادة 103 التي تتحدث عن حالات وقف صرف المعاش للمستحقين تتحدث عن الورثة وليس عن أصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه ليس هناك قطع لأي شخص يحصل على المعاش، لافتًا إلى أن هذه شائعة مغرضة، وحالات قطع المعاش في حالات معينة للورثة وليس لأصحاب المعاشات.
وشهدت الأيام الماضية حالة من اللغط حول بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أسبوع، خاصة فيما يتعلق بالمادة (103) التى توضح حالات وقف صرف المعاش للمستحقين، وأثيرت شائعات على مواقع "السوشيال ميديا" تزعم أن قانون التأمينات الجديد ينص على وقف المعاش فى حالة التحاق صاحب المعاش بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، أو مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، وهو أمر غير صحيح تماما، ونفته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدة أن هذه الحالات متعلقة بالورثة المستحقين للمعاش وليس صاحب المعاش.
وتنص مادة (103) على أن يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، 2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصيحات سابقة، إنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التأمينات والمعاشات الأسبوع الماضى، بدأ بعض المغرضين فى ترويج شائعات كاذبة عن القانون لإثارة البلبلة بين المواطنين، وقام البعض بترويج ونشر هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها شائعة أن قانون التأمينات سيوقف معاش الموظف أو العامل المتقاعد فى حالة مزاولته عمل أو مهنة تجارية أو غير تجارية بعد بلوغه المعاش، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فهذا النص متعلق بورثة صاحب المعاش "المستحقين"، ولا يتعلق بالموظف أو العامل المتقاعد صاحب المعاش، والذى يحتفظ بحقه فى المعاش حتى لو مارس مهنة أو عمل آخر، ولا يحق لأحد أن يوقف معاشه.
وأضاف "وهب الله"، أن هناك فهم خاطىء لنص المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات، والبعض فهم بالخطأ أنها تتعلق بصاحب المعاش، ولكنها فى الحقيقة تخص الورثة المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهم "الأرملة أو الأرمل، والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والوالدين".
ولفت إلى أن المادة 103 الخاصة بحالات وقف صرف المعاش للمستحقين، وردت فى الباب الثامن من القانون وعنوانه "المستحقون فى المعاش"، ويتضمن من المواد 98 حتى 108، حيث نصت المادة (98) على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب".
وأكد النائب محمد وهب الله، أن هذا النص موجود أيضا فى القانون القديم للتأمين الاجتماعى، وليس نصا مستحدثا، حيث تنص المادة 111 من القانون القديم على أن، يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية، أولا: الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، ثانيا: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.